Skip to main content

ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك

الرقم: 251000001755 التاريخ (م): 2004/6/5 | التاريخ (هـ): 1425/4/17 الحالة: نافذ

 لاحظ البنك المركزي أن الشيكات التي تسلمها البنوك لعملائها لا تشتمل على بيان مكان الإنشاء، وكذلك عدم الإشارة إلى العنوان بجانب اسم الساحب.

وحيث أن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 91 من نظام الأوراق التجارية، وحيث أن المادة 92 من ذات النظام تنص على أن الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة، لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين، منها أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب الساحب.

          ونظراً إلى أنه في حالة عدم ذكر مكان إنشاء الشيك فقد يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية، ولما يترتب على ذلك من أضرار، يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار دفاتر شيكات جديدة لعملائكم، بحيث يتم إضافة اسم المدينة التي يقيم فيها عميل البنك، إلى جانب اسمه المبين على الشيك.