Skip to main content

قوائم السجلات التجارية المشطوبة

التاريخ (م): 2021/11/28 | التاريخ (هـ): 1443/4/23 الحالة: نافذ

إشارةً إلى دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات، ومساهمته في الحفاظ على سلامة القطاع المالي والتأكد من التزام المؤسسات المالية بمبادئ اعرف عميلك، وإشارةً للمادة 12-2 (أ-3) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات والتي منحت مقدم خدمات المدفوعات صلاحية رفض أوامر المدفوعات في أحوال محددة منها إذا كانت عملية المدفوعات تمثل انتهاكًا لأي من التزامات مقدم خدمة المدفوعات بموجب الأنظمة واللوائح.

نود التأكيد على أهمية دور شركات المدفوعات في التحقق من الحالة النظامية للعملاء الذين تقدم لهم خدمات المدفوعات, من خلال التحقق من صلاحية الوثائق التعريفية الرسمية، على أن يتم تضمين ذلك في سياسات واتفاقيات تقديم الخدمة والتي تعكس التزام شركات المدفوعات بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إلزام الطرف المتعاقد معه بإبلاغ شركة المدفوعات عن أي تغيير في حالته النظامية.

عليه، نرفق لكم قوائم المنشآت ذات السجلات التجارية المشطوبة لإعادة تقييم الإجراءات المناسبة حيالها واتخاذ اللازم بشأنها.

للإحاطة والعمل بموجبه، كما نأمل تأكيد استلام كافة القوائم المجزئة على (4) رسائل الكترونية.