التأكيد على إلزامية التحقق من العميل وفاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع
الرقم: 42050337 | التاريخ (م): 2021/3/1 | التاريخ (هـ): 1442/7/18 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وبالإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 2 /5 /1440هـ بالتأكيد على أنه الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها بهذا الشأن ، واستنادا إلى المادة الثالثة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات والتي نصت على " أن دعوة أو حث أي شخص موجود في المملكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات المدفوعات أو أكثر أو التسويق أو الترويج لها يعد ممارسة لخدمات المدفوعات في المملكة ويستلزم الحصول على ترخيص البنك المركزي ؛ وإلى ما نصت عليه المادة الثامنة من القواعد من إلزامية وضع سياسات وإجراءات للكشف عن حالات الاحتيال وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في الدولة و إشعار البنك المركزي وفق الصيغة التي يحددها.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية التحقق من فاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع، وأن الطرف المسند إليه مهام التسويق والترويج للأجهزة جهة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، إضافة إلى أهمية التحقق من شمولية وملائمة السياسات الداخلية والإجراءات التي تضعها الشركة لكافة فئات العملاء المستفيدين من هذه الخدمات، بحيث تتضمن تحديد أنواع المخاطر المحتملة وآلية مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير عنها، كما نود التأكيد على أهمية التحقق من أن جهاز نقاط البيع مربوط فقط مع حساب العميل البنكي وعدم قبول تحويله لحساب شخص آخر.