Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل

    الرقم: 43033200التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13الحالة:نافذ

    استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ورغبة في تنظيم عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات المويل؛

    تجدون بطيه تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

    للإحاطة والعمل بموجبه وذلك بموعد أقصاه تاريخ 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م.

    • الفصل الأول: أحكام عامة

      • المادة الأولى

        دون الإخلال بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تنظم هذه التعليمات عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

      • المادة الثانية

        يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

      • المادة الثالثة

        لشركة التمويل شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.

      • المادة الرابعة

        على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بحماية العملاء.

    • الفصل الثاني: التزامات شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية

      • المادة الخامسة

        على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية توعية العميل بالرسوم والتكاليف الناتجة عن عملية شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد.

      • المادة السادسة

        على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية الإفصاح للعميل عن تفاصيل وتكاليف التمويل الجديد قبل شراء المديونية، وأخذ موافقته الموثّقة على ذلك.

      • المادة السابعة

        على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي، على أن يُستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة، وتاريخ تقديمه للطلب، وجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومنها: (إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة للمديونية، وإقرار العميل، والموافقات اللازمة من جميع الأطراف على طلب شراء المديونية، وإيضاح أحكام شراء المديونية وتفاصيل تنفيذ العملية ومتطلبات التعاقد مع العميل لمنحه التمويل، بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل) وأي تفاصيل أخرى لازمة لشراء المديونية.

      • المادة الثامنة

        على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لسداد المديونيات القائمة. ويجب أن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام "سريع" بحد أدنى البيانات الآتية:

        - اسم العميل.
         
        - رقم الهوية الوطنية/ الإقامة.
         
        - مبلغ المديونية.
         
        - الغرض من التحويل.
         
        - رقم مرجع المديونية.
         
      • المادة التاسعة

        على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي لدفعة السداد، لتسهيل إنهاء الإجراءات مع شركة التمويل البائعة للمديونية.

      • المادة العاشرة

        لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا رسوم السداد المبكر أو الرسوم الإدارية.

      • المادة الحادية عشرة

        لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل- بعد شراء المديونية، إلا بعد استلام خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل البائعة للمديونية، وأخذ الضمانات الكافية لمنح التمويل وغير ذلك من المتطلبات النظامية والتشغيلية – بحسب الأحوال-، على أن يتم إيضاح هذه التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية وفق المتطلب المشار إليه في المادة (7) من هذه التعليمات.

    • الفصل الثالث: التزامات شركة التمويل البائعة للمديونية

      • المادة الثانية عشرة

        لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناءً على طلب العميل، وينبغي إصدار هذه الكشوفات والخطاب، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام الطلب.

      • المادة الثالثة عشرة

        على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.

      • المادة الرابعة عشرة

        على شركة التمويل البائعة للمديونية إشعار العميل بسداد المديونية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم. كما يجب أن يتضمن الإشعار على كافة البيانات المطلوبة بما فيها حساب الآيبان واسم البنك أو المصرف المراد تحويل مبلغ المديونية عليه.

      • المادة الخامسة عشرة

        على شركة التمويل البائعة للمديونية إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم، وتقييد ذلك في السجل الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية. ويُستثنى من ذلك العميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و/أو بطاقة الحسم الشهري، فيكون إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

      • المادة السادسة عشرة

        لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية إلزام العميل بسداد أي مبالغ للموافقة على بيع المديونية إلا في حال وجود متعثرات لم يقم العميل بسدادها.