Skip to main content

رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد

الرقم: 41070501 التاريخ (م): 2020/8/11 | التاريخ (هـ): 1441/12/22 الحالة: نافذ

 

         استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.

        عليه،يود البنك المركزي التأكيد على جهات التمويل بعدم خصم رسوم التقييم العقاري من العميل إلا بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل. كما أن على جهات التمويل قبل البدء في إجراءات التعاقد، إفادة العميل بعدم أحقّيته بمطالبة جهة التمويل باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم اتمام إجراءات منح التمويل العقاري لسبب يعود الى العميل، وأخذ إقرار منه على ذلك.