رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد
الرقم: 41070501 | التاريخ (م): 2020/8/11 | التاريخ (هـ): 1441/12/22 |
Effective from 2020-08-11 - Aug 10 2020
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
مكتب وكيل المحافظ للرقابة
الرقم: 41070501
التاريخ: 1441/12/22هـ
المرفقات: بدون
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد.
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.
عليه، تود المؤسسة التأكيد على جهات التمويل بعدم خصم رسوم التقييم العقاري من العميل إلا بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل. كما أن على جهات التمويل قبل البدء في إجراءات التعاقد، إفادة العميل بعدم أحقّيته بمطالبة جهة التمويل باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم اتمام إجراءات منح التمويل العقاري لسبب يعود الى العميل، وأخذ إقرار منه على ذلك.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.