Book traversal links for دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
الرقم: 000046001497 | التاريخ (م): 2024/7/10 | التاريخ (هـ): 1446/1/4 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٤۳۱۰٥۹٥۲ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمرابطون على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبة في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع الصندوق.