Skip to main content

دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

الرقم: 000046001497 التاريخ (م): 2024/7/10 | التاريخ (هـ): 1446/1/4 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٤۳۱۰٥۹٥۲ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

 وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمرابطون على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبة في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع الصندوق.