Skip to main content

المادة الرابعة والخمسون

الرقم: 596/1
١) لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاؤها، وأن يكون الحد الأدنی للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً. 
 
٢) يجوز للمؤﱠمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت.