المادة الرابعة والخمسون
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
١) | لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غيرالمنقضية من التأمين إذا تم إلغاؤها، وأن يكون الحد الأدنی للمهلة المعطاة للمؤمَّن لھ ثلاثين يوماً. | |
٢) | يجوز للمؤﱠمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت. |