Skip to main content

الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو حقوق ناشئة عنها من شركات التمويل العقاري

الرقم: 381000061976 التاريخ (م): 2017/3/7 | التاريخ (هـ): 1438/6/9

       إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 381000039082 وتاريخ 1438/04/10هـ في شأن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول، وتعميم البنك المركزي رقم 371000064719 وتاريخ 1437/6/7هـ في شأن الاستحواذ على أصول التمويل العقاري من الشركات التمويل العقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول، وحيث أن بعض البنوك تقوم بالتعاقد مع شركات التمويل العقاري للاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول.

     أود الإفادة بعدم وجود ما يمنع استحواذ البنك على أصول تمويل عقاري أو على حقوق ناشئة عن مثل تلك الأصول وذلك في حالات التصرف دون حق رجوع أو بحق رجوع جزئي في عقود تمويل المسكن الأول للمواطنين، وبحيث لا يزيد مبلغ التمويل القائم لأصول التمويل (أو الحقوق الناشئة عنه) عند الاستحواذ عن نسبة (85%) من قيمة المسكن، مع التأكيد على استمرار الالتزام بما جاء في التعميم رقم 371000064719 وتاريخ 1437/6/7هـ عند الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عنها لعقود التمويل العقاري خلاف المسكن الأول للمواطنين.