Book traversal links for تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين
تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين
الرقم: 371000084720 | التاريخ (م): 2016/5/7 | التاريخ (هـ): 1437/8/1 |
إشارةً الى الأمر السامي الكريم رقم (42563) وتاريخ 1435/10/15هـ حيال استمرار الأجهزة الحكومية في التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتوصيات المقترحة لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة ومنها العمل على تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين المرخصين.
يؤكد البنك المركزي على ضرورة قيام جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة باتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية، وذلك دون إخلال بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، والعمل على استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي للشخصية الاعتبارية وإفادتها برقم الحساب وبياناته خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الالتزام بما سبق، ومن ذلك تزويد طالب الحساب بالمتطلبات اللازمة لفتح الحساب وإشعاره بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.
للإحاطة وإبلاغ كافة الإدارات والفروع المعنية للعمل بموجبه.