Skip to main content

تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية

الرقم: 352170000041 التاريخ (م): 2019/2/11 | التاريخ (هـ): 1440/6/6 الحالة: نافذ

استناداً إلى حكم الفقرة (ج) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ التي نصت على أنه: "للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة"، واستناداً إلى المادة (السابعة عشرة) من القواعد التي نصت على أنه: "يجب على كل صراف مسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع معايير المحاسبة التي يحددها عند إعداد قوائمه المالية، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات المالية الآتية: 

أ) نسخة من الميزانية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 

ب) مركز مالي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية، ويقدم خلال خمسة عشر يوماً من الربع الذي يليه..."، وما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من القواعد على أنه: "يجب على الصراف تقديم نسخة من تقرير المراجعة عن قوائمه المالية السنوية إلى البنك المركزي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها".

    بناءً عليه يتعين على مراكز الصرافة التقيَد بالآتي:

    أولاً: البيانات المالية الربع سنوية:

أ- يؤكد البنك المركزي على أهمية تزويده بالمركز المالي كل ثلاثة أشهر، تبدأ من بداية السنة المالية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من الربع الذي يليه وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشر) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
 
ب- تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربعية المفحوصة من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة وذلك خلال 30 يوماً من الربع الذي يليه.
 

 ثانياً: البيانات المالية السنوية:

أ-يؤكد البنك المركزي على أهمية تزويده بالميزانية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة خلال مدة أقصاها شهر من نهاية السنة المالية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (السابعة عشر) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
 
ب- تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة وفقاً لحكم المادة (التاسعة عشر) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
 

 ثالثاً: يجب ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمركز الصرافة عن خمس سنوات متصلة.

رابعاً: الإيعاز سنوياً لمراجع الحسابات الخارجي بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها لدى مركز الصرافة، وتزويد البنك المركزي بنسخة من التقرير خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون تقريراً منفصلاً عن القوائم المالية السنوية.

خامساً: إرسال البيانات المالية السنوية وربع السنوية وتقرير أنظمة الرقابة الداخلية مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب مركز الصرافة على البريد الإلكتروني، ونسخة ورقية منها موجهة إلى شعبة الرقابة على مراكز الصرافة.

للاطلاع والعمل بموجبه ابتداء من السنة المالية 2019م، مع الإفادة بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.


بموجب التعميم رقم (44017957) وتاريخ 1444/03/03هـ, يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:

  1. حكم الفقرة (أ/٧) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، وذلك بأن يتم إجراء اختبار مستقل دوري-بحد أدنى كل سنة- لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية للمركز، ومدى التزام المركز بالسياسات والإجراءات الداخلية لديه والانتهاء منه بحد أقصى نهاية شهر يوليو من كل سنة ميلادية.
  2. التقيد بما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد، وذلك بقيام المراجع الخارجي بإجراء تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية على أن يتضمن التقرير بحد أدنى أي ملاحظات حيال التزام المركز بأحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.