Skip to main content

الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد

الرقم: 44017957 التاريخ (م): 2022/9/28 | التاريخ (هـ): 1444/3/3 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم(4686) وتاريخ 1441/11/21هـ، وإلحاقاً للتعميم رقم (35217/41) وتاريخ 1440/06/06هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية وربع السنوية، والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية، وإشارة إلى الفقرة (أ-7) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

ونظراً لما لوحظ في شأن تطبيق أحكام القواعد المشار إليها أعلاه، وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة، فإنه يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:

  1. حكم الفقرة (أ/٧) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، وذلك بأن يتم إجراء اختبار مستقل دوري-بحد أدنى كل سنة- لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية للمركز، ومدى التزام المركز بالسياسات والإجراءات الداخلية لديه والانتهاء منه بحد أقصى نهاية شهر يوليو من كل سنة ميلادية.
  2. التقيد بما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد، وذلك بقيام المراجع الخارجية بإجراء تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية على أن يتضمن التقرير بحد أدنى أي ملاحظات حيال التزام المركز بأحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

للإحاطة والعمل بموجبه، مع الإفادة بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.