Skip to main content

المادة الرابعة عشرة: التزامات مركز الصرافة ومسؤولياته

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
أ-على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:
 
 1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي يحددها البنك المركزي.
 
 2- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.
 
 3- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
 
 4- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
 
 5- التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
 
 6- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها.
 
 7- إجراء اختبار مستقل دوري – بحد أدنى كل سنة – (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية.
 
 8- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه.
 
 9- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
 10- الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.
 
 11-حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
 
 12- الاحتفاظ بصفة دائمة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على المراكز الرئيسية لمراكز الصرافة أو للمراسلين في الداخل أو الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
 
 13- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي.
 
 14- وضع الترخيص الممنوح له من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه.
 
 15- أن يقرن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
 
 16- الحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها أو الإفادة منها بأي طريقة حتى بعد انتهاء عمله إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.
 
 17- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.
 
ب- للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.