القسم الثالث: عمليات مراكز الصرافة
المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها
يصدر البنك المركزي تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي:
أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ج- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك.
ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
المادة الثانية عشرة: الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي:
أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي.
ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
د- تأجير الخزائن.
هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.
و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.
ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.
ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.
المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة
يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي تمديد هذه الفترة.
المادة الرابعة عشرة: التزامات مركز الصرافة ومسؤولياته
أ- على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:
1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي يحددها البنك المركزي.
2- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.
3- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
4- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
5- التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
6- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها.
7- إجراء اختبار مستقل دوري – بحد أدنى كل سنة – (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية.
8- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه.
9- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
10- الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.
11- حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
12- الاحتفاظ بصفة دائمة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على المراكز الرئيسية لمراكز الصرافة أو للمراسلين في الداخل أو الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
13- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي.
14- وضع الترخيص الممنوح له من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه.
15- أن يقرن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
16- الحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها أو الإفادة منها بأي طريقة حتى بعد انتهاء عمله إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.
17- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.
ب- للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.
المادة الخامسة عشر: الإسناد لطرف ثالث
مع مراعاة تعليمات الإسناد التي يصدرها البنك المركزي، تستمر مسؤولية مركز الصرافة بالالتزام بأحكام هذه القواعد عند إسناد أي من المهام إلى طرف ثالث، وعلى المركز الذي يرغب في إسناد بعض الأعمال والمهام إلى طرف ثالث الالتزام بالآتي:
أ- وجود سياسة معتمدة لدى مركز الصرافة خاصة بإسناد المهام، تراجع بشكل دوري، وتطبق على جميع عمليات الإسناد.
ب- ضمان عدم وجود عوائق لوصول البنك المركزي إلى البيانات والتفتيش على الطرف الثالث.
ج- أن يكون الطرف الثالث مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري.
د- إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة يوضح حقوق والتزامات كلا الطرفين.
هـ- عدم التعامل مع أي طرف ثالث ثبت عليه تزويد أحد مراكز الصرافة المتعاقدة معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة: التأمين
تلتزم مراكز الصرافة – في جميع الأوقات – بالحصول على تغطية تأمينية من قبل مقدم خدمات تأمين مرخص بالمملكة، على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة لمركز الصرافة، بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها.
المادة السابعة عشر: العلاقات مع المؤسسات المالية
على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مراسلة خارجية أو عقود استيراد وتصدير العملات إحاطة البنك المركزي كتابة والتقيد بالتدابير التالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات والعقود:
أ- جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المتعاقد معها لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة لمركز الصرافة، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب- تقييم الضوابط المطبقة من قبل البنك المركزي المالية المتعاقد معها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- فهم مسؤوليات كل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح.
د- التواصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
هـ- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر.
المادة الثامنة عشرة: استيراد وتصدير العملات
على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي:
أ- إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة.
ب- الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية.
ج- تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.
د- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي يحددها البنك المركزي.
المادة التاسعة عشرة: المنتجات والخدمات الإلكترونية
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد االبنك المركزي بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة العشرون: الحوكمة
على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات الحوكمة التي يصدرها البنك المركزي.
المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية
أ- على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي:
1- الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
2- الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية.
3- التقيد بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية.
ب- على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.
المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة
على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
المادة الثالثة والعشرون: مقر العمل وهيكل الملكية
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل القيام بأي من الآتي:
أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي.
ب- تملك أو استئجار مقر لمزاولة أعمال الصرافة.
ج- تغيير موقع المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصة أخرى، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للبنك المركزي قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويتعين على مركز الصرافة – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – نشر إعلان بما سيتم في المقر أو الفرع أو المنصة، بحيث يمكن للجمهور رؤية ذلك بوضوح في جميع الأوقات.
د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته.
هـ- إجراء تعديل في نظام مركز الصرافة الأساس أو عقد التأسيس للمراكز المتخذة شكل شركة.
المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي:
أ- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة.
ب- الاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويُقدم للبنك المركزي عند طلبها.
ج- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به.
د- أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل.