Book traversal links for نماذج البيانات الإشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS)
نماذج البيانات الإشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS)
الرقم: 44006369 | التاريخ (م): 2022/8/22 | التاريخ (هـ): 1444/1/25 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى المادة الحادية والثلاثون من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21هـ والتي أشارت أنه على المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده. وإلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتي أشارت أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الاشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة، وإلحاقاً للتعميم رقم 42011183 وتاريخ 1442/02/26هـ بشأن تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة والتعميم رقم 42032575 وتاريخ 1442/05/15هـ بشأن تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية.
عليه نفيدكم بتحديث نماذج البيانات الاشرافية الشهرية وربع السنوية والسنوية لمراكز الصرافة، ونرفق لكم نسخ إلكترونية بالإضافة إلى التعليمات المعتمدة لها مع الالتزام بالآتي:
أولاً: تُسلَّم نماذج البيانات الاشرافية بعد إكمالها بالشكل المطلوب وبشكل دوري عبر النظام التقني للبيانات الاشرافية (rms.sama.gov.sa/SAMARMSPortal/Default.aspx)*.
ثانياً: يجب على مركز الصرافة استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذح البيانات الاشرافية الشهرية وربع السنوية والسنوية قبل تسليمها إلكترونياً، والتحقق من صحة كافة البيانات “Validation rules”، وفقاً للآتي:
- تزويد البنك المركزي بنموذج البيانات الشهرية للمبيعات والمشتريات خلال 5 أيام من انتهاء الشهر.
- تزويد البنك المركزي بالنموذج الربعي للعملات وبيانات أكبر العملاء والعملات المزورة وبيانات الموظفين خلال 15 يوماً من انتهاء الربع.
- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية الربعية خلال 35 يوماً من انتهاء الربع.
- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية السنوية خلال 65 يوماً من انتهاء السنة.
- تزويد البنك المركزي بالنموذج السنوي للبيانات التنظيمية خلال 30 يوماً من انتهاء السنة.
ثالثاً: يبدأ العمل بموجب هذا التعميم من الربع الثالث 2022م.
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المُشار إليه أعلاه وتسليم نماذج البيانات الاشرافية في الأوقات والطرق المحددة. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة لأحكام هذا التعميم.
* لقراءة الدليل الإرشادي لاستخدام نظام البيانات الإشرافية, اضغط هنا.