Skip to main content

تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة

الرقم: 000042011183 التاريخ (م): 2020/10/13 | التاريخ (هـ): 1442/2/26 الحالة: معدَّل

استناداً إلى حكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والعشرون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ والذي نص: "على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 3-قائمة ببيانات الموظفين".

         عليه نفيدكم بتحديث نموذج جمع بيانات الموظفين*  على أن يتم تزويد البنك المركزي به بشكل ربعي وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء الربع بحد أقصى ابتداءً من الربع الرابع لعام 2020م وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطة البريد الإلكتروني.**

         ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.


*  تمّ تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م.  

** الرجاء مراجعة التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م بشأن تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS).