Skip to main content

تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية

الرقم: 42032575 التاريخ (م): 2020/12/29 | التاريخ (هـ): 1442/5/15 الحالة: معدَّل

 استناداً إلى المادة الحادية والثلاثون من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21هـ والتي أشارت أنه على المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده، وإلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتي أشارت أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.

عليه نفيدكم بتحديث نموذج مقارنة القوائم المالية*  على أن يتم تزويد البنك المركزي به بشكل دوري على البريد الإلكتروني ابتداء من الربع الرابع 2020م، وفقاً للآتي:**

1- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية الربع سنوية خلال 35 يوماً من انتهاء الربع.
2- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية السنوية خلال 65 يوماً من انتهاء السنة.

         وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطة البريد الإلكتروني، ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه، علماً أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.


*  تمّ تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م.  

** الرجاء مراجعة التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م بشأن تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS).