البيانات و التقارير
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية
استناداً إلى حكم الفقرة (ج) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ التي نصت على أنه: "للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة"، واستناداً إلى المادة (السابعة عشرة) من القواعد التي نصت على أنه: "يجب على كل صراف مسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع معايير المحاسبة التي يحددها عند إعداد قوائمه المالية، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات المالية الآتية:
أ) نسخة من الميزانية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ب) مركز مالي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية، ويقدم خلال خمسة عشر يوماً من الربع الذي يليه..."، وما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من القواعد على أنه: "يجب على الصراف تقديم نسخة من تقرير المراجعة عن قوائمه المالية السنوية إلى البنك المركزي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها".
بناءً عليه يتعين على مراكز الصرافة التقيَد بالآتي:
أولاً: البيانات المالية الربع سنوية:
أ- يؤكد البنك المركزي على أهمية تزويده بالمركز المالي كل ثلاثة أشهر، تبدأ من بداية السنة المالية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من الربع الذي يليه وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشر) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
ب- تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربعية المفحوصة من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة وذلك خلال 30 يوماً من الربع الذي يليه.
ثانياً: البيانات المالية السنوية:
أ- يؤكد البنك المركزي على أهمية تزويده بالميزانية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة خلال مدة أقصاها شهر من نهاية السنة المالية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (السابعة عشر) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
ب- تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمملكة وفقاً لحكم المادة (التاسعة عشر) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ثالثاً: يجب ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمركز الصرافة عن خمس سنوات متصلة.
رابعاً: الإيعاز سنوياً لمراجع الحسابات الخارجي بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها لدى مركز الصرافة، وتزويد البنك المركزي بنسخة من التقرير خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون تقريراً منفصلاً عن القوائم المالية السنوية.
خامساً: إرسال البيانات المالية السنوية وربع السنوية وتقرير أنظمة الرقابة الداخلية مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب مركز الصرافة على البريد الإلكتروني، ونسخة ورقية منها موجهة إلى شعبة الرقابة على مراكز الصرافة.
للاطلاع والعمل بموجبه ابتداء من السنة المالية 2019م، مع الإفادة بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.
بموجب التعميم رقم (44017957) وتاريخ 1444/03/03هـ, يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:
- حكم الفقرة (أ/٧) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، وذلك بأن يتم إجراء اختبار مستقل دوري-بحد أدنى كل سنة- لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية للمركز، ومدى التزام المركز بالسياسات والإجراءات الداخلية لديه والانتهاء منه بحد أقصى نهاية شهر يوليو من كل سنة ميلادية.
- التقيد بما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد، وذلك بقيام المراجع الخارجي بإجراء تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية على أن يتضمن التقرير بحد أدنى أي ملاحظات حيال التزام المركز بأحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
نماذج البيانات الإشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS)
استناداً إلى المادة الحادية والثلاثون من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21هـ والتي أشارت أنه على المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده. وإلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتي أشارت أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الاشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة، وإلحاقاً للتعميم رقم 42011183 وتاريخ 1442/02/26هـ بشأن تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة والتعميم رقم 42032575 وتاريخ 1442/05/15هـ بشأن تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية.
عليه نفيدكم بتحديث نماذج البيانات الاشرافية الشهرية وربع السنوية والسنوية لمراكز الصرافة، ونرفق لكم نسخ إلكترونية بالإضافة إلى التعليمات المعتمدة لها مع الالتزام بالآتي:
أولاً: تُسلَّم نماذج البيانات الاشرافية بعد إكمالها بالشكل المطلوب وبشكل دوري عبر النظام التقني للبيانات الاشرافية (rms.sama.gov.sa/SAMARMSPortal/Default.aspx)*.
ثانياً: يجب على مركز الصرافة استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذح البيانات الاشرافية الشهرية وربع السنوية والسنوية قبل تسليمها إلكترونياً، والتحقق من صحة كافة البيانات “Validation rules”، وفقاً للآتي:
- تزويد البنك المركزي بنموذج البيانات الشهرية للمبيعات والمشتريات خلال 5 أيام من انتهاء الشهر.
- تزويد البنك المركزي بالنموذج الربعي للعملات وبيانات أكبر العملاء والعملات المزورة وبيانات الموظفين خلال 15 يوماً من انتهاء الربع.
- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية الربعية خلال 35 يوماً من انتهاء الربع.
- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية السنوية خلال 65 يوماً من انتهاء السنة.
- تزويد البنك المركزي بالنموذج السنوي للبيانات التنظيمية خلال 30 يوماً من انتهاء السنة.
ثالثاً: يبدأ العمل بموجب هذا التعميم من الربع الثالث 2022م.
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المُشار إليه أعلاه وتسليم نماذج البيانات الاشرافية في الأوقات والطرق المحددة. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة لأحكام هذا التعميم.
* لقراءة الدليل الإرشادي لاستخدام نظام البيانات الإشرافية, اضغط هنا.