Book traversal links for التبليغ عن الحوادث الأمنية
التبليغ عن الحوادث الأمنية
الرقم: 391000002356 | التاريخ (م): 2017/9/28 | التاريخ (هـ): 1439/1/8 | الحالة: نافذ |
نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بتبليغ الجهات الأمنية والبنك المركزي عند وقوع حادثة أمنية في مرافق البنك كحالات العبث أو التخريب أو السرقة أو السطو المسلح أو الاقتلاع لأجهزة الصراف الآلي وغيرها من الحوادث.
عليه نأمل قيام البنك مستقبلاً بإبلاغ الجهات الأمنية عن أية واقعة تحدث في جميع مرافق البنك أو على عربات نقل الأموال، وإشعار البنك المركزي(شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد) وفقاً للنموذج المرفق وذلك عبر البريد الإلكتروني (multibankcashcenter@sama.gov.sa).