Skip to main content

التبليغ عن الحوادث الأمنية

الرقم: 391000002356 التاريخ (م): 2017/9/28 | التاريخ (هـ): 1439/1/8

Effective from 2017-09-28 - Sep 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بتبليغ الجهات الأمنية والبنك المركزي عند وقوع حادثة أمنية في مرافق البنك كحالات العبث أو التخريب أو السرقة أو السطو المسلح أو الاقتلاع لأجهزة الصراف الآلي وغيرها من الحوادث.

عليه نأمل قيام البنك مستقبلاً بإبلاغ الجهات الأمنية عن أية واقعة تحدث في جميع مرافق البنك أو على عربات نقل الأموال، وإشعار البنك المركزي(شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد) وفقاً للنموذج المرفق وذلك عبر البريد الإلكتروني (multibankcashcenter@sama.gov.sa).

للإحاطة والعمل بموجبه.