نسبة ترجيح الأصول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
الرقم: 391000030312 | التاريخ (م): 2017/12/4 | التاريخ (هـ): 1439/3/16 | الحالة: ملغى |
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 290 BCS وتاريخ 2006/6/12م بخصوص وثيقة الإرشادات التوجيهية الخاصة بالركيزة الأولى لمعيار بازل 2 وإلى الفقرة 3، 1، 4 المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف. وإشارة إلى وثيقة التقارب الدولي لمعايير كفاية رأس المال (الإطار المحدث) والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي في يونيو 2006م. وإلى الفقرة رقم 59 التي نصّت على تطبيق وزن مخاطر 0% على المطالبات المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف عالية التصنيف، والتي ترى اللجنة أنها تستوفي كافة المعايير التي نصت عليها الفقرة رقم 59.
نفيدكم أن لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) قد أقرّت ضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ضمن قائمة مصارف التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) وذلك حسب ما نشرته عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي.
عليه يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% للمطالبات على البنك.