Skip to main content

ضوابط التعامل مع الأجهزة القديمة أو التالفة في البنوك المحلية

الرقم: 281000000287 التاريخ (م): 2007/4/25 | التاريخ (هـ): 1428/4/8 الحالة: نافذ

يود البنك المركزي إحاطة كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بضرورة تحري الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة التالفة والمقتنيات الأخرى التابعة للبنك والتي يرغب التخلص منها كأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير وما يتعلق بها من وثائق ومستندات وكذلك أشرطة وأسطوانات التصوير أو التسجيل ونحوها.

وفي هذا الخصوص يود البنك المركزي التأكيد على أهمية قيام البنوك بوضع سياسات وإجراءات ملائمة لآلية التخلص من تلك الأجهزة وتوابعها بطريقة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المسجلة عليها، وعدم رميها ضمن النفايات بعد الاستغناء عنها وهو ما قد يتيح الفرصة للعبث بتلك الأجهزة أو استخدامها بطرق غير نظامية، والتأكيد كذلك مجدداً على ضرورة التزام البنوك المحلية ومحلات الصرافة بمسؤوليتها النظامية في مجال التعامل مع الأجهزة التالفة وما تتضمنه من معلومات.