ضوابط التعامل مع الأجهزة القديمة أو التالفة في البنوك المحلية
الرقم: 15088/م أ ت/287 | التاريخ (م): 2007/4/25 | التاريخ (هـ): 1428/4/8 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 25 2007 - Apr 24 2007
To view other versions open the versions tab on the right
يود البنك المركزي إحاطة كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بضرورة تحري الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة التالفة والمقتنيات الأخرى التابعة للبنك والتي يرغب التخلص منها كأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير وما يتعلق بها من وثائق ومستندات وكذلك أشرطة وأسطوانات التصوير أو التسجيل ونحوها.
وفي هذا الخصوص يود البنك المركزي التأكيد على أهمية قيام البنوك بوضع سياسات وإجراءات ملائمة لآلية التخلص من تلك الأجهزة وتوابعها بطريقة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المسجلة عليها، وعدم رميها ضمن النفايات بعد الاستغناء عنها وهو ما قد يتيح الفرصة للعبث بتلك الأجهزة أو استخدامها بطرق غير نظامية، والتأكيد كذلك مجدداً على ضرورة التزام البنوك المحلية ومحلات الصرافة بمسؤوليتها النظامية في مجال التعامل مع الأجهزة التالفة وما تتضمنه من معلومات.