Skip to main content

مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

الرقم: 41061973 التاريخ (م): 2020/6/22 | التاريخ (هـ): 1441/11/2 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 72203/67 وتاريخ 1440/12/4هـ في شأن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي المؤسسة المالية أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.

أفيدكم أنه تقرر تضمين شركات ومؤسسات الصرافة العاملة بالمملكة ضمن نطاق تعريف المؤسسات المالية الواردة في مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.

للإحاطة والعمل بما تضمنت هذه المبادئ.