Book traversal links for تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف العاملة و الغير عاملة
تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف العاملة و الغير عاملة
الرقم: 017930 / م أ ي/ 166 | التاريخ (م): 2001/2/3 | التاريخ (هـ): 1421/11/10 |
إلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم م أي/214 وتاريخ 1416/4/25هـ بشأن ملاحظات البنك المركزي التي تقع من العديد من البنوك، وكذلك تعميم البنك المركزي رقم (485/م أ/36) وتاريخ 1416/1/7هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية، فإن البنك المركزي يعيد التأكيد على وجوب التقيد بتلك التعليمات جميعها والمتمثلة في :
- يتوجب على البنك تطبيق متطلبات السلامة الأمنية المضمنة في الدليل المشار إليه بعاليه على الفروع الجديدة أو المكاتب أو مكائن الصرف الآلي وتزويد البنك المركزي بشهادة من المستشار الأمني تثبت ذلك .
- لايجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أي منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي .
- عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة .
- عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي افتتاح فرع فى أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما يبلغ البنك المركزي بذلك .
- لايجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ( خارج مقار الفروع ) مع أي فرع سواء كان عاملا أو غير عامل.
- مدة الترخيص تسعة اشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لاتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.
- يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.
- على البنك تزويد المركزي بنهاية كل ستة اشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.
يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية :
• دراسة جدوى افتتاح فرع او تركيب ماكينة صرف آلي .
• رسم كروكي يوضح موقع الفرع لمطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد .
- يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة .