Skip to main content

تسويق المنتجات التمويلية التي تلبّي الاحتياجات الفعلية للأفراد

الرقم: 268220000067 التاريخ (م): 2019/1/4 | التاريخ (هـ): 1440/4/27 الحالة: نافذ

لاحظ البنك المركزي تركيز البنوك والمصارف على الجانب التسويقي للمنتجات التمويلية ذات الأغراض الاستهلاكية عبر الرسائل النصية (SMS) وغيرها من الوسائل الأخرى بشكل لا يخدم التوجه نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للأفراد وبما لا يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

لذا يأمل البنك المركزي اتباع البنوك والمصارف لنهج متّزن في التسويق لمنتجاتها التمويلية عبر الوسائل التسويقية كافة وعدم التركيز على تسويق المنتجات التمويلية ذات الأغراض الاستهلاكية.