Skip to main content

الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة

الرقم: 120500000067 التاريخ (م): 2019/10/23 | التاريخ (هـ): 1441/2/24 الحالة: نافذ

إشارةً إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 338/41/1 وتاريخ 1441/1/13هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)*، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخّص لهم من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخّص لهم ممن قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني 


*يمكن قراءة "تنظيمات تقديم خدمات الرسائل القصيرة", بالضغط على الرابط.