Book traversal links for الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة
الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة
الرقم: 12050/67 | التاريخ (م): 2019/10/23 | التاريخ (هـ): 1441/2/24 |
Effective from 2019-10-23 - Oct 22 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 338/41/1 وتاريخ 1441/1/13هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخّص لهم من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخّص لهم ممن قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني