Skip to main content

التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICCAP) في نهاية عام 2011

الرقم: 321000027835 التاريخ (م): 2011/11/10 | التاريخ (هـ): 1432/12/14 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

إشارةً إلى الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بتاريخ 22 سبتمبر 2008 والتي توثق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقدم إرشادات للبنوك حول شكل ومحتوى تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الذي يجب تقديمه إلى البنك المركزي السعودي.

استمرت تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال المقدمة من البنوك في التحسن خلال السنوات الماضية من حيث المحتوى والشكل؛ وعليه فقد أصبحت أداة رقابية بالغة الأهمية للمناقشات المفيدة المتعلقة بملفات المخاطر الخاصة بالبنوك وخطط أعمالها ومستويات كفاية رأس المال المتوقعة.

ومن هذا المنطلق يرغب البنك المركزي السعودي في إدخال مجموعة من التحسينات على وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICCAP) لعام 2011 في المجالات التالية:

  1. المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
 المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية
 مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة)
 معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.)
 إجمالي القروض المتعثرة
 نسبة التغطية

 

 2. مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

 التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية.
 التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك.
 عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان.
 القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي.
 يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت.

 3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية كما هي في نهاية عام 2011.

 نسبة تغطية السيولة
 نسبة صافي التمويل المستقر

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (كما هي في نهاية العام):

 الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء.
 الودائع من أسواق الجملة (بين البنوك وغيرها) كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات.

 

 4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

 مشتقات أسعار الفائدة
 مشتقات النقد الأجنبي
 المجموع

 

 5. نسبة الرفعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية:

 نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية)
 نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية)

يقوم البنك المركزي السعودي بالاستمرار في تعزيز عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لتكون أكثر شمولاً وذات مغزى.

 

اقترح إزالة هذا القسم بالكامل ودمجه ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.