Skip to main content
  • عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

    • الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP)

      الرقم: 291000000581التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23الحالة:معدَّل

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      يجب تقترن قراءة هذه الوثيقة مع تعميم البنك المركزي رقم 321000027835 , بعنوان "تحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال"، بتاريخ 2011/11/10 م.
      • I. عملية بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

        • 1. مقدمة ونظرة عامة

          تعتمد هيكلية بازل II على ثلاثة ركائز. في الركيزة الأولى، يتم حساب متطلبات رأس المال الدنيا بناءً على قواعد حساب صريحة تتعلق بمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. ومع ذلك، في الركيزة الثانية، يجب تحديد المخاطر الأخرى وتقييم عمليات إدارة المخاطر وتخفيفها من منظور أوسع، لاستكمال متطلبات رأس المال المحسوبة ضمن نطاق الركيزة الأولى. تتضمن الركيزة الثانية تقييمًا استباقيًا للخسائر غير المتوقعة ومنهجية لتخصيص رأس المال الكافي. في الواقع تمثل الركيزة الثانية إنشاء نظام أوسع ومرن وحساس للمخاطر، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام البنوك لتلبية هذه المتطلبات. في العديد من النواحي، يتطلب ذلك نهجًا جديدًا في تقييم المخاطر وإدارتها.

          أحد الركائز الأساسية لإطار بازل II، الذي يؤثر بشكل محدد وملموس على البنوك، في المتطلب الذي  يقتضي منها، ضمن نطاق الركيزة الثانية، بتطوير خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الخاصة بها – ICAAP. هذه الأداة تضمن أن تمتلك البنوك رأس المال المخاطر يتناسب مع ملف تعريف المخاطر ومدى قدرتها على تحمل المخاطر المحدد، بالإضافة إلى وظائف الحوكمة والرقابة المناسبة واستراتيجيات الأعمال. بشكل أساسي، تُشتق ICAAP من عملية داخلية رسمية يقدّر من خلالها البنك احتياجات رأس المال المتعلقة بملف المخاطر، والاستراتيجية، وخطط الأعمال، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وسياسات توزيع الأرباح، إلخ. وبالتالي، تشمل عملية ICAAP مراجعة استراتيجية لاحتياجات رأس المال للبنك وكيفية تمويل هذه المتطلبات، أي من خلال الأرباح الداخلية، والاكتتابات العامة الأولية، أو الصكوك وإصدار حقوق، وإصدارات ديون أخرى، إلخ.

          من الضروري أن تتضمن عملية إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تقييمًا لاحتياجات رأس المال للبنك تتجاوز متطلبات رأس المال الدنيا. وفقًا لذلك، تقوم بتقييم المخاطر بخلاف مخاطر الركيزة الأولى، وبالتالي تتناول كل من المخاطر الإضافية لمجموعة الركيزة الأولى الركيزة الثانية. تشمل مخاطر الركيزة الثانية المخاطر المالية وغير المالية مثل المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز، ومخاطر أسعار الفائدة، إلخ. وبالتالي، يسمح ICAAP للبنك بتخصيص وقياس رأس المال لتغطية التأثيرات الاقتصادية لجميع الأنشطة التي تنطوي على مخاطر من خلال جمع مخاطر الركيزة الأولى الركيزة الثانية.

          رغم أن البنك المركزي قد صاغ هذه الإرشادات التي يتعين على البنوك الامتثال لها ضمن نطاق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية الخاصة بها، فإن البنوك نفسها هي التي ستقوم باختيار وتصميم الطريقة التي سيتم من خلالها تلبية هذه المتطلبات. وبالتالي، لن يحدد البنك المركزي أي منهجية قياسية ولكن مجموعة من المتطلبات الدنيا المتعلقة بالعملية ومتطلبات الإفصاح.

        • 2. الهدف

          الغرض الرئيسي من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) هو أن يقوم كبار المدراء في البنك بإجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات رأس المال بشكل استباقي، مع مراعاة استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الأرباح. علاوة على ذلك، تحدد الـ ICAAP أيضًا رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الأهداف. تشمل فوائد الـ ICAAP أيضًا تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زيادة استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ على مستويات رأس المال التنظيمي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ورأس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية.

          و من بين الأهداف المهمة الأخرى لوثيقة  ICAAP  أن تقوم الإدارة العليا بإبلاغ مجلس الإدارة ومن ثم البنك المركزي بالتقييم المستمر لملف المخاطر لدى البنك، وتقبل المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية رأس المال. كما تتضمن الوثيقة كيفية البنك في إدارة هذه المخاطر، ومقدار رأس المال الحالي والمستقبلي اللازم لخطته المستقبلية.

        • 3. العناصر الأساسية الرئيسية لخطة التقييم الداخلية لكفاية رأس المال

          • 1.3 دور البنك ومسؤوليته عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

            يتعين على البنوك إقناع البنك المركزي بأن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) لديهم شاملة وصارمة وتشتمل على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب على البنوك إعداد وتجميع عملية ومنهجية ICAAP محددة بناءً على الأهداف والمتطلبات المفروضة من قبل البنك المركزي وعلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من قبل مجلس إدارتها. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك فهم واضح لتوقعات البنك المركزي من حيث التعريفات والمفاهيم والمعايير من أجل تقييم فعال ومتابعة من قبله. مثال مهم وواضح هو الطريقة التي يتم بها تعريف كل من المخاطر ورأس المال.

          • 2.3 دور ومسؤولية البنك المركزي في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

            يعد البنك المركزي مسؤول عن تحديد وتيرة وطبيعة المراجعة، بينما يتعين على البنوك وضع عمليات التنفيذ الفعلية ومنهجياتها وفقًا لإرشادات البنك المركزي.

            وبالتالي، بينما ترتبط العمليتان المعنيتان ارتباطًا وثيقًا من خلال عملية المراجعة الإشرافية، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه تقسيم واضح للمسؤوليات. يكون لدور البنك المركزي الكلمة النهائية في هذه العملية، حيث يقوم بإجراء تقييم لمخاطر البنوك، وعندما يكون هناك سبب لذلك، يفرض متطلبات إضافية على البنوك أو يطلب أنظمة إدارة مخاطر محسّنة، أو اختبارات تحمل إضافية، وما إلى ذلك.

            أحد الخيارات البديلة المتاحة للبنك المركزي هو تحديد متطلبات رأس مال أعلى من تلك التي تقررها البنوك بنفسها. يعتمد مستوى رأس المال المطلوب على حساب متطلبات رأس المال بالنسبة للمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، استنادًا إلى القواعد الحسابية التي تم تحديدها بوضوح والتي تم وضعها في نطاق الركيزة الأولى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إضافة رأس المال الإضافي، بالنظر إلى أنواع المخاطر الأخرى (الركيزة الثانية) التي قد تنشأ ضمن نطاق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وبالتالي، فإن هذا ليس الأداة الوحيدة (لتحديد متطلبات رأس المال الأعلى)، ولن يكون بالضرورة الخيار الأول، حيث يجب أن لا يكون رأس المال بديلاً عن إدارة المخاطر الكافية. من ناحية أخرى، قد يكون الطلب على المزيد من رأس المال مبررًا حتى بالنسبة لتلك البنوك التي لديها تعرضات مخاطر عالية، لكنها تُدار بشكل جيد.

          • 3.3 خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال باعتبارها جزءاً من الركيزة الثانية

            الفكرة الأساسية هي أن البنوك يجب أن تحدد، ضمن إطار الركيزة الثانية، جميع المخاطر التي تواجهها. يتضمن ذلك مجموعة أوسع من المخاطر مقارنة بتلك التي تشكل أساس حساب الحد الأدنى من كفاية رأس المال ضمن الركيزة الأولى، أي أنها تشمل أي مخاطر إضافية من الركيزة الأولى، مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. تشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، على الأقل ما يلي*:  
            المخاطر الاستراتيجية - الناجمة عن استراتيجيات البنك والتغيرات في الظروف الأساسية للسوق التي قد تحدث؛
             
            المخاطر المتعلقة بالسمعة - خطر تصور سلبي للصورة في السوق أو وسائل الإعلام، إلخ.
             
            مخاطر السيولة - مخاطر الصعوبات في جمع السيولة أو رأس المال في بعض الحالات؛
             
            مخاطر التركيز - التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو قطاعات معينة أو مناطق جغرافية، مما يزيد من الثغرات الأمنية؛ و
             
            مخاطر دورة الأعمال والاقتصاد الشامل - من خلال الإقراض أو غيره، قد يكون البنك عرضة لمخاطر الدورة الاقتصادية أو التغيرات البيئية
             
            مخاطر سعر الفائدة - ذات الصلة بدفتر البنك.
             
            هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر التي يتم تناولها ضمن نطاق الركيزة الأولى، تعتمد بالطبع إلى حد ما على بعضها البعض، وإلى حد ما، تغطي جوانب مختلفة من نفس تصنيف المخاطر. على سبيل المثال، البنك الذي يتكبد خسائر ائتمانية كبيرة، من المحتمل أن يكون أكثر عرضة لخطر الإضرار بسمعته، ويمكن أن يتأثر أيضًا بشكل أسهل بمشاكل في جمع رأس المال. 
             
            وبالتالي، لا يوجد شك في أن الركيزة الثانية هي واحدة من أهم الميزات الجديدة في بازل II، وفي نطاقها، يجب على البنوك والبنك المركزي العمل معًا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر وإدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال. 
             

            مخاطر سعر الفائدة في الدفتر البنكي:

            يتعين أن تشمل عملية القياس جميع مواضع أسعار الفائدة المادية للبنك وتراعي جميع بيانات إعادة التسعير وأجل الاستحقاق ذات الصلة. وستشمل هذه المعلومات بشكل عام الرصيد الجاري ومعدل الفائدة التعاقدي المرتبط بالأدوات والمحافظ، بالإضافة الى قيم أصل الدفعات وتواريخ إعادة ضبط الفائدة وآجال الاستحقاق ومؤشر المعدل المستخدم لإعادة تسعير الفائدة والحدود القصوى أو الدنيا لمعدل الفائدة التعاقدي للبنود ذات المعدل القابل للتعديل. كما يتعين أن يتضمن النظام فرضيات وتقنيات موثقة بشكل جيد.

            بغض النظر عن نوع ومستوى تعقيد نظام القياس المستخدم، يجب على إدارة البنك التأكد من كفاية النظام واكتماله. لأن جودة وموثوقية نظام القياس تعتمد إلى حد كبير على جودة البيانات والافتراضات المختلفة المستخدمة في النموذج، يجب على الإدارة إيلاء اهتمام خاص لهذه العناصر.

            (يرجى الرجوع إلى الفقرتين 739-740 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)

            مخاطر السيولة: السيولة أمر حاسم لاستمرار أي مؤسسة مصرفية. يمكن أن تؤثر أوضاع رأس المال لدى البنوك على قدرتها على الحصول على السيولة، خاصة في الأزمات. يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة كافية لقياس ورصد والتحكم في مخاطر السيولة. يجب على البنوك تقييم كفاية رأس المال نظرًا لملفها الشخصي للسيولة والسيولة في الأسواق التي تعمل فيها.

            (يرجى الرجوع إلى الفقرة 741 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)


            * المخاطر الأخرى التي لم يتم تغطيتها هنا بشكل محدد موصوفة في القسم 2 من الوثيقة تحت البند رقم 3.4.

        • 4. التحديات الرئيسية في بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

          التحدي الرئيسي في التقييم الداخلي لكفاية رأس المال هو تحديد وتقييم جميع المخاطر التي تواجهها البنوك بدقة، والتي قد يكون لها عواقب تتعلق بوضعها المالي. بعد ذلك، يجب تحديد المخاطر التي تم التعرف عليها وقياسها من خلال ترجمتها إلى متطلبات رأس المال. 
           
          في جميع هذه المراحل، هناك صعوبات مفاهيمية ومشاكل قياس. وتشمل هذه: 
           
          1.ما الذي يشكل خطرًا ذا صلة؟
           
          2.ما هو الاحتمال المعقول لحدوث مثل هذه المخاطر؟
           
          3.إذا حدثت مثل هذه المخاطر، ما حجم الضرر الذي قد يؤدي إليه ذلك؟
           
          4.هل تنشأ المخاطر المختلفة بشكل مستقل أم أنها مرتبطة ببعضها البعض؟
           
          5.كيف يتم تسعير المخاطر المقيمة من حيث متطلبات رأس المال؟
           
           ورغم التطورات التي شهدها مجال تحليل وقياس المخاطر، فإن التقييم وإدارة المخاطر ليسا علماً دقيقاً تقدم فيه النماذج والأنظمة إجابات كمية تلقائية. والواقع ان التحليل، والافتراضات، والأساليب، والنماذج تشكل أدوات مهمة من أجل الحصول على إجابات معقولة. ومع ذلك، في النهاية، يتطلب الأمر تقييمًا شاملاً وحذرًا يتضمن التجارب، وحكم الخبراء، والآراء الأخرى غير تلك التي يمكن صياغتها في أرقام. لا يمكن أن يحل المنطق السليم مكان الإحصائيات وحسابات النماذج. 
           
          هناك أيضًا ارتباط قوي بين درجة التعقيد المتعلقة بقياس وإدارة المخاطر ونطاق وطبيعة عمليات البنك. على سبيل المثال، فإن المجموعة المصرفية الدولية التي تضم عدداً كبيراً من مجالات الأعمال وبالتالي هيكلاً معقداً للمخاطر تحتاج إلى موارد ومنهجيات أكثر تقدماً لقياس المخاطر. ومع ذلك، قد لا ينطبق على البنوك الصغيرة. ومن منظور المخاطر النظامية، تفرض متطلبات أكثر صرامة على المجموعة المالية الكبيرة بشكل واضح حيث أن إدارة المخاطر الضعيفة في مثل هذا البنك قد تؤثر سلبًا على النظام المالي بأسره. 
           
          نظرًا لاختلاف البنوك، فإن هذه النقطة هي سبب مهم لعدم قيام البنك المركزي بوضع أي ترتيبات موحدة بشأن كيفية إجراء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي. يتعين على كل بنك، بناءً على عملياته الخاصة، ونطاق أعماله ومخاطرها، وضع عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي الخاصة به والتي تتكيف بشكل مناسب وتلبي متطلبات البنك المركزي. وهذا يعني أيضًا أن حجم العمليات ليس هو المعيار الوحيد؛ بل إن التعقيد ومستوى المخاطر في العمليات يجب أن يكونا المحرك الرئيسي. 
           
        • 5. عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP)

          • 5.1 مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

            من المهم أن تظل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، كنشاط، مسؤولية الإدارة العليا والمجلس.

            في هذا الصدد، يتعين إشراك المجلس الإداري والإدارة العليا بشكل واضح في تطوير هذه العملية نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب أن يضمن المجلس أن يتم تضمين التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في عمليات البنك التجارية والتنظيمية. يجب توثيق مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتوضيحها في جميع أنحاء المنظمة.

          • 2.5 التخطيط الاستراتيجي ورأس المال في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

            كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا أيضًا تحديد أهداف واضحة فيما يتعلق بمستوى رأس المال وتكوينه على المدى الطويل ودمجه كعنصر في التخطيط الاستراتيجي للبنك. يجب أن يكون هناك أيضًا استعداد للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر سلبًا على وضع كفاية رأس المال. 
             
            وبالتالي، تقع على عاتق الإدارة العليا للبنك مسؤولية كبيرة، لا بد وأن تمتلك عملية لتقييم كفاية رأس المال بالنسبة إلى ملف المخاطر الخاص بها. في هذا الصدد، يجب أن يتوافق تصميم التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع سياسة رأس المال واستراتيجية البنك. علاوة على ذلك، يجب أن يتم توثيق ذلك بالكامل. 
             
            النقطة الأولية لمتطلبات رأس المال للبنك وخططه الاستراتيجية يجب أن تكون تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها والتي قد تكون ذات أهمية. أيضًا، الهدف هو ظهور قرار مدروس جيداً وواضح حول كيفية إدارة هذه المخاطر. وهذا يتطلب نهجًا يتضمن تقييماً ما يلي: 
             
            الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك;
             
            المنتجات التي يقدمها;
             
            الهيكل التنظيمي;
             
            الوضع المالي له;
             
            تجربته من الاضطرابات والمشكلات السابقة، وتقييمات لما قد يحدث للبنوك إذا تحقق المخاطر;
             
            يجب أيضًا النظر في الاستراتيجيات والخطط والأفكار بشأن دخول أسواق أو مجالات جديدة والتي يتعين أيضاً مراعاتها.
             
            مراجعات وتحليلات للبيانات بالإضافة إلى تقييمات نوعية.
             
            بالنسبة للبنوك المعقدة، يتطلب ذلك مراجعات شاملة للمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر. هناك حاجة إلى اختبارات التحمل/ تحليلات الحساسية من أجل قياس تأثير أي اضطراب معين. يتطلب الأمر أيضًا تحليلًا منتظمًا وتقييمات للطريقة التي تتم بها إدارة المخاطر والتحكم فيها وقياسها وكيف ينبغي إدارتها في المستقبل. من المهم أيضًا تحديد الروابط والعلاقات التي قد توجد بين أنواع المخاطر المختلفة. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحديد متطلبات رأس المال للبنك بما في ذلك أي تدابير رقابية إضافية.
             
            بالنسبة للبنك الذي لديه عمليات أكثر استقامة، يكون عمل التحليل أبسط بشكل واضح نظرًا لوجود عوامل وأهميتها الأقل. من ناحية أخرى، لا يعني ذلك أن العمليات المحدودة من حيث النطاق أو مدى الأعمال أو إجمالي حجم الأعمال تكون تلقائيًا أقل خطرًا.
             
            قد تنطوي العملية المعقدة مع العديد من فروع الأعمال على صعوبات في تحقيق فهم شامل لهيكل المخاطر الإجمالي، وكذلك لجميع العوامل التي تؤثر عليها. في العمليات الأكثر محدودية، تكون السلبيات هي المخاطر الناجمة عن الاعتماد أكثر على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات، وربما على عدد محدود من العملاء، وربما داخل منطقة جغرافية محدودة. بالنسبة لمثل هذه العمليات، قد يكون من الصعب أيضًا جمع رأس المال بسرعة بتكلفة معقولة. 
             
          • 3.5 التوثيق والحوكمة المؤسسية في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

            إن متطلبات التوثيق تعد مهمة جدًا. ذلك لأنه من أجل تقييم العملية يجب أن تكون قابلة للتحقق، ومن الممكن أن يقوم كل من البنوك والبنك المركزي بمتابعتها. علاوة على ذلك، يجب توضيح الطريقة التي تتم بها العملية، بالإضافة إلى القرارات التي تؤدي إليها، في خطط العمل، وقواعد إجراءات مجلس الادارة، والمحاضر ، بالإضافة إلى مختلف وثائق الاستراتيجية والسياسات.

          • 4.5 تكرار مراجعة ICAAP

            يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. يطلب البنك المركزي أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن تكون أول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) رسمية للسنة 2008/12/31 م ويجب تقديمها إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009م.

            أيضًا، في هذا الصدد، قد تتطلب البنوك التي تعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية واحدة وأبسط، وحيث لا تحدث تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.

          • 5.5 قائمة شاملة ومبنية على المخاطر

            يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مبنية على المخاطر، وشاملة، ومستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار خطط البنك الاستراتيجية والتغيرات الخارجية. علاوة على ذلك، يجب أن تستند أيضًا إلى عمليات قياس وتقييم كافية.

            تستند عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى قياس الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنك، والذي هو ناتج التقييم المحسوب لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تحدث ضمن نطاق الركيزة الاولى وجميع مخاطر الركيزة الثانية ذات الصلة. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى رأس مال إضافي نتيجة  لإختبارات التحمل، والنفقات الإضافية على البنية التحتية والموارد البشرية، أي تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين. تتحدى عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال البنوك من حيث ضرورة اتخاذ نهج أوسع وأعمق لتقييم المخاطر الأخرى. كما تشمل الظروف التي تؤثر على الملف الإجمالي للمخاطر للبنك والتي يجب على الإدارة تحليلها واستخلاص استنتاجات حول تأثيرها على إجمالي متطلبات رأس المال.

            في هذا الصدد، تعتبر الأهمية النسبية جانبًا، أي التعرض الكبير للمخاطر - متطلبات كبيرة لرأس المال، والعكس صحيح. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن جميع البنوك - الكبيرة والصغيرة، المعقدة وغير المعقدة - يجب أن تمتثل لمتطلبات البنك المركزي.

          • 6.5 النماذج واختبارات التحمل

            يمكن إجراء تقييمات المخاطر باستخدام طرق ونماذج متطورة للغاية، وكذلك من خلال استخدام تدابير وأساليب أبسط. ما هو مناسب وذو صلة يحدد من خلال عمليات البنك المعنية. في حالة البنك الكبير، قد يكون من الطبيعي استخدام اختبارات التحمل الواسعة التي توفر قياسات كمية للأثر الناتج عن اضطراب محدد. بشكل عام، تتمتع البنوك الكبيرة بتحليلات خارجية تتعلق بالدورات الاقتصادية والتجارية واتجاهات السوق المالية، بما في ذلك استخدام نماذج وقياسات رأس المال الاقتصادي. يمكن أن تشكل هذه النوعية من النهج عنصرًا مهمًا في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. ومع ذلك، فإنها محدودة من حيث أنها تتعامل عمومًا فقط مع المخاطر القابلة للقياس.

            وبالتالي، ليس من الضروري للبنك أن يقوم بعمليات أقل تعقيدًا أن يستخدام نموذجاً معقداً يتضمن تحليلًا متقدمًا يؤدي إلى متطلبات رأس المال الاقتصادي. ولكن بالنسبة للبنك الصغير، فإن القضية الأكثر أهمية هي تقييم تأثير خسارة أكبر ثلاثة من أكبر عملائه، على سبيل المثال، أو القطاع الاقتصادي الذي يتعزض فيه البنك لقدر كبير من التعرض، بالإضافة إلى عواقب إغلاق عميل كبير.

            اذا استخدم البنك نماذج ذات صلة، فيجب عليه تقديم الكشف المناسب عن النموذج مثل اسمه العام، أو تطبيقه أو استخدامه ضمن عملية إدارة المخاطر ونتائج التحقق والمنطق الداخلي.

          • 7.5 نتائج معقولة

            يجب أن ينتج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) نتيجة معقولة فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال. تتضمن هذه العملية تقييم أهمية المخاطر التي يواجهها البنك، ومدى تعرضه لهذه المخاطر، وكيفية تنظيم نفسه وعمله من أجل معاملتها. يمكن أن تتبلور هذه "النتيجة النهائية" إلى الحد الأدنى المطلوب من رأس المال بعد المناقشة مع البنك المركزي بالإضافة إلى أنظمة رقابة إضافية ضرورية لتغطية المخاطر التي يتعرض لها البنك.

            رغم أن متطلبات رأس المال تشكل حدًا أدنى مطلوب، فإن البنوك تعمل في مصلحتها على تجاوز هذا المستوى الأدنى نتيجة لأهدافها الاستراتيجية. يشمل سبب ذلك تصنيفات أعلى وبالتالي تكاليف تمويل أقل. كما يوفر حرية التصرف فيما يتعلق بالاستحواذات المؤسسية، وكذلك في حال حدوث خسائر قد تنشأ نتيجة لتدهور سريع وجدي في الاقتصاد. وبالتالي، يتوقع كل من البنوك والبنك المركزي أن يبقى رأس المال المصرفي أعلى من المستوى الأدنى.

            عمومًا، إذا أسفرت عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك عن مستوى مطلوب من رأس المال وهو نفس الحد الأدنى المحدد  الأدنى المحدد بموجب الركيزة الأولى (Pillar 1) أو أقل منه، فإن ذلك يشير إلى أن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  لم تعمل بطريقة مرضية.

      • II. صيغة التقرير والمحتويات

        • 1. نظرة عامة على صيغة التقرير والمحتويات

          تتمثل النتيجة النهائية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في وثيقة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها إلى تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتائج الرئيسية لعملية ICAAP بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب أن تتضمن وثيقة ICAAP في مكان واحد تقييمًا لمتطلبات رأس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرئيسية، والاستحواذات، والحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وما إلى ذلك. كما يجب أن تحدد رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لرأس المال لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يجب تغطية جميع التقييمات والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها في ICAAP.

          بشكل محدد، يجب تحديد أهداف ICAAP والكيانات ذات الصلة بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتائج الرئيسية لجهود ICAAP في تنسيق جدولي يشير إلى المكونات الرئيسية لمتطلبات رأس المال، ورأس المال المتاح، واحتياطيات رأس المال، وخطط التمويل المقترحة. علاوة على ذلك، يجب تضمين ملاءمة الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للبنك.

          من المهم أيضًا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، والنمو المخطط في الأصول الرئيسية بناءً على خطط الأعمال الخاصة به للأشهر للـ 12 إلى 18 القادمة، مع الإشارة إلى الاستهلاك المحتمل في رأس المال لهذا النمو حسب الفئة الرئيسية.

          علاوة على ذلك، تعد نتائج الاختبارات الرئيسية للتحمل على متطلبات رأس المال وإمدادات رأس المال لمخاطر إضافية من تدهور في البيئة الاقتصادية، أو فترات ركود، أو أي تدهورات اقتصادية/سياسية أخرى تشكل جوانب مهمة يجب تغطيتها.

        • 2. الملخص التنفيذي

          الهدف الرئيسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتائج الرئيسية لجهود ICAAP بطريقة ملخصة، والتي تهدف إلى تجميع أهداف ICAAP، وتقييم احتياجات رأس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الأعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، إلخ. يجب أيضًا تقديم ووصف رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتحديد مصادر رأس المال المخطط لتحقيق هذه الأهداف. يجب وصف المعلومات التالية بإيجاز، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يتم تحديد الكميات ذات الصلة وعرضها في تنسيق جدولي: 
           
            
          أ.1. رأس المال المطلوب
           
            
            متطلبات رأس المال للركيزة الأولى
           
            متطلبات رأس المال للركيزة الثانية
           
            خطط الأعمال (ملخص)
           
             معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الأعمال
           
            
             متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال
           
            
            المبادرات الاستراتيجية
           
            نفقات رأس المال
           
            اختبارات التحمل
           
            متطلبات رأس المال الأخرى
           
            إجمالي متطلبات رأس المال
           
           2.رأس المال المتاح
           
           
            التوفر الحالي
           
            الطروحات العامة الأولية
           
            صكوك مؤهلة
           
            إصدارات ديون مؤهلة
           
            إصدار حق الاكتتاب
           
            مصادر رأس المال الأخرى
           
            إجمالي مصادر رأس المال
           
           3.الاحتياطي المتاح (1-2)
           
           
          ب.الأرباح المقترحة
           
            
          ج.خطط التمويل على المدى الطويل.
           
            
          د.متطلبات رأس المال لكل شركة تابعة أو فرعية
           
            
          معلومات أخرى يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات على الأمور المهمة بشأن أي من العناصر المذكورة أعلاه. 
           
            
        • 3. هدف ICAAP

          من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية التي يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.

        • 4. ملخص استراتيجيات البنك بما في ذلك مواقعه المالية ورأس المال الحالية والمتوقعة

          سيتضمن هذه القسم العناصر الرئيسية لخطط البنك الاستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخططه التجارية المتوقعة (حسب مجالات الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر رأس المال المخطط لها في المستقبل.

          من الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار صياغة خطة عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسة والاقتصاد والقانون ومكونات البيئة وأثرها المحتمل خلال فترة التخطيط للبنك. وقد يأخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل أسعار النفط، والتشريعات المتعلقة بالبنك، أي الاستثمارات الأجنبية، والخدمات البنكية الاستهلاكية، والأسواق المالية، والرهن العقاري، وشركات التأجير والتقسيط، إلخ.

          يجب الكشف عن الميزانية العمومية الابتدائية والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقييم.

          يجب أن تشير الميزانية العمومية المتوقعة بوضوح إلى الخطوط الرئيسية للأعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية، والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال الرئيسية.

          كما يجب أن يتضمن الوضع المالي المتوقع، ورأس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد رأس المال المتوقعة استنادًا إلى الخطط المتوقعة. يمكن أن توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعدة مقارنة ضد السيناريوهات السلبية.

        • 5. كفاية رأس المال و ICAAP

          يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:

          الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال

          يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى. 
           
           1.رأس المال التنظيمي
           
           2.رأس المال المحاسبي
           
           3.رأس المال القانوني
           
           4.رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
           
          بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك. 
           
          وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات. 
           

          توقيت الـ ICAAP

          بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.

          المخاطر المشمولة في الـ ICAAP

          يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية: 
           
          مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
           
          مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
           
          مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
           
          مخاطر السيولة
           
          مخاطر التركيز
           
          مخاطر التوريق
           
          المخاطر الاستراتيجية
           
          مخاطر سعر الفائدة
           

          يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة. 

           

          بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:

          1. المخصصات: يجب على البنك تعزيز القسم الخاص بهذا الموضوع من خلال تقديم المعلومات التالية في نهاية العام، للسنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
          • المخصصات الخاصة، العامة والإجمالية
          • نفقات المخصصات المرسلة إلى بيان الدخل (صافي الاستردادات)
          • معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلخ)
          • إجمالي القروض غير العاملة
          • نسبة التغطية
          •  

            2. مخاطر التركيز: يجب على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز تضمين المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

          • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي الائتمان على الميزانية العمومية وخارجها.
          • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من رأس المال التنظيمي للبنك.
          • عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة من إجمالي الائتمان.
          • إجمالي قيمة القروض المقدمة للأطراف المرتبطة كنسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي.
          • يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمهم لمتطلبات رأس المال الإضافي، إن وجدت.
          •  

          3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.

          • نسبة تغطية السيولة
          • نسبة التمويل المستقر الصافي
          • بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية السنة):
          • الودائع من أعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي ودائع العملاء.
          • الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الخصوم.

          4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.

          • مشتقات سعر الفائدة
          • مشتقات العملات الأجنبية

          5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:

          • نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل (السنة الحالية)
          • نسبة الرفع المالي القانوني بموجب قانون الرقابة على البنوك (للسنوات الثلاث الماضية)


             
          (يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006
           
          مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
           
          المخاطر المتعلقة بالسمعة
           
          المخاطر العالمية
           
          أي مخاطر أخرى تم تحديدها
           
          شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
           
          حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
           
          عرض واضح لاختبارات التحمل الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و
           
          حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر.
           
        • 6. النهج والمنهجية

          المنهجية الحالية

          وصف لكيفية التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرئيسية والافتراضات الرئيسية التي تم اتخاذها.

          على سبيل المثال، قد تختار البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على نتائج حسابات مخاطر الركيزة 1 مع تقييم المخاطر الإضافية (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك، إلخ) بشكل منفصل وإضافتها إلى الركيزة الاولى. بدلاً من ذلك، قد تقرر إحدى البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على النماذج الداخلية لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزة الاولى (أي مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر إضافية.

          سيوضح الوصف المخاطر التي تغطيها أي عملية حساب أو نهج نمذجة. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجية والعملية المستخدمة لحساب المخاطر في كل فئة من الفئات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقة المستخدمة في كل حالة.

          النهج والمنهجية المستقبلية

          يمكن أن تقدم البنوك ملخصًا حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوة والضعف.

          النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الاولى و ICAAP

          إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي نماذج تنظيمية معتمدة لأغراض الركيزة الاولى، فسيوفر هذا القسم مقارنة مفصلة تشرح الاختلافات المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيف تؤثر هذه الاختلافات على قياسات رأس المال لأغراض تقييم رأس المال الداخلي.

        • 7. تفاصيل النماذج المستخدمة

          يجب تقديم قائمة بالنماذج المستخدمة في صياغة ICAAP مع تقديم التفاصيل ذات الصلة والمناسبة كما هو موضح أدناه: 
           
          الفرضيات الرئيسية والعوامل المستخدمة ضمن عمل نمذجة رأس المال والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي الفرضيات رئيسية.
           
          كيفية اختيار العوامل بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
           
          قيود النموذج.
           
          حساسية النموذج للتغييرات في الفرضيات أو المعلمات الرئيسية المختارة.
           
          اعمال  التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفاية النموذج.
           
          ما إذا كان النموذج تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج.
           
          يجب تقديم تفاصيل أيضًا حول مدى قبوله من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعة العامة وقبول السوق.
           
          تفاصيل محددة حول التطبيقات داخل البنك، أي قياس المخاطر مثل الائتمان، السيولة، السوق، التركيز، إلخ. أو لغرض إنشاء تصنيفات داخلية لتصنيف المخاطر الائتمانية، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخسائر في حالة التخلف عن السداد والتعرضات في حالة التخلف عن السداد، إلخ.
           
          المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
           
          نتائج التحقق من صحة النموذج المستخلصة من
           
           الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو
           
           تحليل المنطق الداخلي
           
          المنهجيات الرئيسية أو التقنية الإحصائية المستخدمة، أي نماذج القيمة المعرضة للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاة التاريخية، وطريقة مونت كارلو، إلخ.
           
          مستويات الثقة المضمنة لرأس المال التنظيمي، ورأس المال الاقتصادي، أو لأغراض التصنيف الخارجي.
           
          علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتائج النموذج الداخلي للركيزة الاولى على المستوى الذي يتم تطبيق ICAAP عليه. لذلك، إذا كان مستند ICAAP الخاص بالشركة يقسم الحساب حسب الكيانات القانونية المنظمة الرئيسية، فإن توضيحًا لكل من تلك الكيانات الفردية سيكون مناسبًا. 
           
          يتوقع البنك المركزي أن يكون الشرح دقيقًا بما يكفي لإظهار الفروق على مستوى كل من مخاطر الركيزةالاولى. 
           
          تعريف البيانات، أي ما إذا كان المصدر داخليًا أو خارجيًا، وإذا كان قد تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية. 
           
        • 8. اختبارات التحمل والسيناريوهات المطبقة

          حيث تم استخدام اختبارات التحمل أو تحليلات السيناريو للتحقق من نتائج الأساليب النمذجة، يجب توفير ما يلي: 
           
          معلومات حول النتائج الكمية لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي أجراها البنك ومستويات الثقة والافتراضات الرئيسية وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتائج؛
           
          معلومات حول مجموعة السيناريوهات السلبية التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات رأس المال الناتجة؛ و
           
          حيثما ينطبق، تفاصيل حول أي اختبارات تحمل محددة لوحدات العمل أو خطط العمل المختارة.
           
          تفاصيل حول اختبارات والسيناريوهات التحمل:
           
          يجب أن يشرح هذا القسم كيف سيتأثر البنك بالركود الاقتصادي أو التراجع في الأعمال أو السوق ذات الصلة بأنشطته. يسعى البنك المركزي لمعرفة كيف سيدير البنك أعماله ورأس المال للاستمرار، على سبيل المثال خلال الركود مع تلبية الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. سيتضمن التحليل توقعات مالية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات بناءً على خطط العمل وحسابات الملاءة المالية. 
           
          قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشدة مرة واحدة فقط خلال فترة 15 عامًا. وسيكون المدى الزمني من اليوم الحالي إلى أسوأ وقت من الركود على الأقل. 
           
          قد تتضمن السيناريوهات النموذجية: 
           
          كيف سيؤثر الركود الاقتصادي على
           
           موارد رأس المال المستقبلية للبنك وأرباحه؛ و
           
           كيف تأخذ استراتيجية البنك في الاعتبار التغييرات المستقبلية في الميزانية العمومية المتوقعة، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، التأثير على أصوله المالية، إلخ.
           
          في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد إذا أظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل آثار إجراءات الإدارة على التغييرات في استراتيجية أعمال البنك وتنفيذ أي خطط طوارئ.
           
          تقييم البنك لأي إجراءات أخرى تتعلق بالتخطيط الرأسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال التنظيمية خلال فترة الركود. وقد تشمل هذه الإجراءات ضخ رأس مال جديد من شركات ذات صلة، وإصدار أسهم جديدة من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامة الأولية، وطرح الديون الطويلة الأجل، والصكوك، وما إلى ذلك.
           
          لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المرفق 1.
           
        • 9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية

          تفاصيل أي قيود بشأن قدرة الإدارة على تحويل رأس المال خلال الظروف العصيبة إلى داخل العمل (أو الأعمال) المغطى أو خارجه. وقد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، قيودًا تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. وقد يكون القيد القانوني، على سبيل المثال، قيدًا على الحد الأقصى للأرباح التي يمكن الإعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التنظيمي المقبولة لدى البنك المركزي.

        • 10. التجميع والتنويع

          يصف هذا القسم كيفية جمع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وأخذ نظرة شاملة على كفاية رأس المال. يتطلب ذلك منهجية مقبولة للجمع بين المخاطر باستخدام تقنيات كمية. على المستوى العام، قد تتم مقارنة المعقولية العامة أو أساليب التقدير المفصلة مع نتائج تحليل تخطيط رأس المال والنظر من قبل الإدارة العليا في المستوى العام لرأس المال المناسب. 
           
          عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي:
           
           i.أي تخصيص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي ارتباطات مفترضة داخل المخاطر وبينها وكيف تم تقييم هذه الارتباطات بما في ذلك في ظل الظروف العصيبة؛
           
           ii.التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير للحركة الحرة لرأس المال بين الكيانات القانونية في أوقات الضائقة المالية.
           
        • 11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

           

          سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة. 
           
          عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه: 
           
          i.عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
           
          ii.نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
           
          iii.الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
           
          iv.الاعتماد على مستشارين خارجيين.
           
          v.تقييم تم  أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
           
          مراجعة الضوابط الداخلية
          يجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها: 
           
           ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
           
           تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
           
           دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
           
           معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
           
           اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
           
           (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)
           
        • 12. استخدام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) داخل البنك

          يجب أن يوضح هذا المجال مدى دمج إدارة رأس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدى واستخدام نتائج وتوصيات ICAAP في عملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ورأس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمة من ICAAP بما في ذلك أهداف النمو والربحية وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في وضع خطط العمل وسياسة الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وفي قرارات التسعير.

           ويمكن أن يشمل هذا أيضًا بيانًا للفلسفة التشغيلية الفعلية واستراتيجية إدارة رأس المال وكيفية ارتباط ذلك بـ ICAAP المقدمة.

        • 13. تحسينات مستقبلية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

          يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  (ICAAP) (مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ) وتقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك.

      • الملحق 1: تفاصيل حول اختبار التحمل

        يرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل للاطلاع على المتطلبات المحدثة المتعلقة بها.
        اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم تعرض المؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما تنطبق السيناريوهات "ماذا لو" وتحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار الإجهاد اختبارات السيناريوهات استنادًا إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. قد تشمل أيضًا اختبارات الحساسية. يجب أن يتمتع اختبار التحمل الجيد بخصائص المصداقية والتناسق وسهولة الإبلاغ عن القرارات الإدارية. 
         
        *اختبار التحمل بموجب الركيزة الأولى
         
        *يحتوي مستند بازل II على عدة إشارات للبنوك لتطوير واستخدام منهجية اختبار التحمل لدعم عملها في المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. هناك عدة إشارات لاختبار التحمل بموجب إطار الركيزة الأولى يتم تلخيصها أدناه: 
        الفقرة 434يجب أن يكون لدى بنك IRB عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. تشمل أمثلة السيناريوهات التي يمكن استخدامها (أ) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي (ب) أحداث المخاطر السوقية (ج) ظروف السيولة.
        الفقرة 435يجب على البنك إجراء اختبار تحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير ظروف معينة على متطلبات رأس المال التنظيمي لبنك IRB. يجب أن يأخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التأثير على احتمالات العجز أو التعثر في السداد (PDs) وخسائر العجز  أو التعثر في السداد (LGDs) وأصوله المعرضة للخطر (EADs).
        الفقرة 436يجب أن تأخذ طريقة البنك في الاعتبار المصادر التالية للمعلومات: يجب أن تسمح بيانات البنك الخاصة بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تأثير تدهور طفيف في بيئة الائتمان على تصنيف البنك؛ تقييم أدلة هجرة التصنيف في التصنيفات الخارجية.
        الفقرة 437تقدير السلطة الوطنية  للمشرفين في إصدار إرشادات حول تصميم اختبارات التحمل.
         
        إرشادات إضافية حول اختبار التحمل تحت الركيزة الاولى:  
         
        الفقرة 527(ي)لحساب الرسوم الرأسمالية لتعرضات حقوق الملكية حيث تستخدم النماذج الداخلية، يجب تطبيق بعض المعايير الكمية الدنيا. تتطلب إحدى هذه المعايير أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه.
         
        بالإضافة إلى ذلك، تحت *مستند تعديل مخاطر السوق في بازل لعام 1996، هناك متطلبات لاختبار التحمل للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية. تحتوي هذه المتطلبات على القسم B.5 من التعديل (1996) على النحو التالي: 
         
        من بين المعايير النوعية التي يجب على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج ما يلي:
         
         يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه.
         
         تغطية مجموعة من العوامل التي يمكن أن تخلق خسائر أو مكاسب غير عادية في محافظ التداول.
         
         الأهداف الرئيسية لاختبار التحمل هي تقييم قدرة رأس مال البنك على امتصاص الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطرها والحفاظ على رأس المال.
         
         يجب إبلاغ نتائج اختبارات التحمل بشكل روتيني إلى الإدارة العليا، وبشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك.
         
         يجب أن تعكس نتائج اختبارات التحمل السياسات والحدود التي وضعتها الإدارة.
         
        يُتوقع اتخاذ خطوات سريعة لإدارة المخاطر المكشوفة بشكل مناسب، مثل
         
         التحوط
         
         تقليل حجم التعرضات
         
        السيناريوهات التي ستُستخدم:
         
         تاريخي بدون محاكاة (أكبر الخسائر التي تم تجربتها)
         
         تاريخي مع محاكاة (تقييم آثار السيناريوهات الأزمة أو التغييرات في المعلمات الأساسية على المحافظ الحالية)
         
         في الغالب للأحداث السلبية، استنادًا إلى الخصائص الفردية للمحافظ الخاصة بالمؤسسات
         
        اختبار التحمل تحت الركيزة 2:
         
        بموجب عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار الإجهاد للركيزة 1 للمخاطر الائتمانية والسوقية في البداية. ومع ذلك، يغطي مستند بازل II أيضًا اختبار التحمل تحت الركيزة 2 والإشارات ذات الصلة مدرجة في الفقرات التالية:.  
         
        الفقرة 726عند تقييم كفاية رأس المال، يتعين على إدارة البنك أن تضع في اعتبارها المرحلة الخاصة من دورة الأعمال التي يعمل فيها البنك. ويجب إجراء اختبارات تحمل صارمة واستشرافية تحدد الأحداث أو التغييرات المحتملة في ظروف السوق والتي قد تؤثر سلبًا على البنك. ومن الواضح أن إدارة البنك تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان حصول البنك على رأس مال كافٍ لدعم مخاطره.
        الفقرة 738بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد هذا التقييم إلى حد كبير على مقياس البنك الخاص لقيمة المخاطر أو النهج الموحد لمخاطر السوق. ويجب أيضًا التركيز على قيام المؤسسة بإجراء اختبارات التحمل في تقييم كفاية رأس المال لدعم وظيفة التداول.
        الفقرة 775بالنسبة لمخاطر تركيز الائتمان، يجب على إدارة البنك إجراء اختبارات تحمل دورية لتركيزات مخاطر الائتمان الرئيسية ومراجعة نتائج تلك الاختبارات لتحديد والاستجابة للتغيرات المحتملة في ظروف السوق التي قد تؤثر سلبًا على أداء البنك.
        الفقرة 777في سياق أنشطتهم، يجب على المشرفين تقييم مدى تركيزات المخاطر الائتمانية للبنك، وكيفية إدارتها، ومدى اعتبارات البنك لهذه المخاطر في تقييمه الداخلي لكفاية رأس المال بموجب الركيزة 2. يجب أن تشمل هذه التقييمات مراجعات لنتائج اختبارات التحمل للبنك.
        الفقرة 804بموجب عملية التوريق، يجب على البنوك استخدام تقنيات مثل تحليل تحصيلات النقد في المجموعات الثابتة واختبارات التحمل لفهم أداء المجموعة بشكل أفضل. يمكن أن تبرز هذه التقنيات الاتجاهات السلبية أو التأثيرات المحتملة السلبية. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات للرد بسرعة على التغييرات السلبية أو غير المتوقعة. سيتخذ المشرفون إجراءات مناسبة حيث لا يعتبرون أن هذه السياسات كافية. قد تشمل هذه الإجراءات، ولكن لا تقتصر على، توجيه البنك للحصول على خط سيولة مخصص أو رفع معامل تحويل الائتمان للامتياز المبكر، وبالتالي زيادة متطلبات رأس المال للبنك.
         
        أبعاد أخرى تتعلق باختبار التحمل
         
        لا توجد متطلبات محددة أو صريحة في مستند بازل II لاختبار الإجهاد لمخاطر السيولة، على الرغم من أن بعض البنوك قد ترغب في تطوير سيناريوهات "ماذا لو" للسيولة في ظروف الضغط.
         
        يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة عن كثب توصيات بازل III حول اختبار التحمل وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تعتبر ذات صلة ومناسبة لعملياتها. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك بموجب الركيزة I بمراجعة تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذه. كما سيقوم أيضًا بمراجعة منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية الخاصة به.
         
        كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل على أساس سنوي.
         

        *إصلاحات البنك المركزي رقم 3 تحل محل أي متطلبات متعارضة في هذا القسم. يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية لقراءة المتطلبات المحدثة الأخيرة:

        1- متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان - 16.50 حتى 16.52 (اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال)

        2- متطلبات رأس المال لمخاطر السوق - 10.19 حتى 10.23 (اختبار التحمل)

        3- متطلبات رأس المال لمخاطر CCR وCVA - 7.45 حتى 7.46 (اختبار التحمل)

         

    • التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICCAP) في نهاية عام 2011

      إشارةً إلى الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بتاريخ 22 سبتمبر 2008 والتي توثق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقدم إرشادات للبنوك حول شكل ومحتوى تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الذي يجب تقديمه إلى البنك المركزي السعودي.

      استمرت تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال المقدمة من البنوك في التحسن خلال السنوات الماضية من حيث المحتوى والشكل؛ وعليه فقد أصبحت أداة رقابية بالغة الأهمية للمناقشات المفيدة المتعلقة بملفات المخاطر الخاصة بالبنوك وخطط أعمالها ومستويات كفاية رأس المال المتوقعة.

      ومن هذا المنطلق يرغب البنك المركزي السعودي في إدخال مجموعة من التحسينات على وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICCAP) لعام 2011 في المجالات التالية:

      1. المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
       المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية
       مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة)
       معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.)
       إجمالي القروض المتعثرة
       نسبة التغطية

       

       2. مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

       التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية.
       التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك.
       عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان.
       القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي.
       يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت.

       3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية كما هي في نهاية عام 2011.

       نسبة تغطية السيولة
       نسبة صافي التمويل المستقر

      بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (كما هي في نهاية العام):

       الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء.
       الودائع من أسواق الجملة (بين البنوك وغيرها) كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات.

       

       4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

       مشتقات أسعار الفائدة
       مشتقات النقد الأجنبي
       المجموع

       

       5. نسبة الرفعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية:

       نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية)
       نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية)

      يقوم البنك المركزي السعودي بالاستمرار في تعزيز عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لتكون أكثر شمولاً وذات مغزى.

       

      اقترح إزالة هذا القسم بالكامل ودمجه ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.