Book traversal links for اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني)
اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني)
الرقم: 419320000227 | التاريخ (م): 2019/11/12 | التاريخ (هـ): 1441/3/15 |
بناءً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ, وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار وتوقيع اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي.
نرفق لكم اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) المعتمدة من البنك المركزي والتي تهدف للارتقاء وتحسين مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي باعتبار أنها أحد أهم القنوات إلإلكترونية التي تستخدم لإنجاز العديد من الخدمات المصرفية، وبناءً عليه سيتم تطبيق الاتفاقية (الإصدارالثاني) على جميع خدمات أجهزة الصرف الآلي اعتباراً من تاريخ 2021/1/1م والعمل على الالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات، لذا أمل التوقيع علها وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاستلام.
علماً بأنه يتوجب على البنك إرسال التقارير الشهرية متماشية مع ما ورد من آليات وبنود جديدة في الاتفاقية (الإصدار الثاني) اعتباراً من 2020/4/1 م مع الاستمرار في إرسال تقارير الاتفاقية الحالية حسب المتبع حتى بداية التطبيق الكامل للاتفافية الجديدة مع بداية عام 2021 م.