Skip to main content

توفير العملة المعدنية

الرقم: 391000040537 التاريخ (م): 2017/12/27 | التاريخ (هـ): 1439/4/9

إشارة إلى استبدال الريال الورقي بالريال المعدني، والبدء في عملية إحلاله في التداول، وضرورة تداول العملة المعدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملة الوطنية سواءً فئة الريال الواحد، أو أجزائه ومضاعفاته، ونظراً لما لوحظ من عدم توفر العملة المعدنية في خزائن بعض فروع البنوك عند طلبها من قبل عملاء البنك والمحلات التجارية، ولأهمية قيام البنوك بتوفير العملة المعدنية لجميع عملائها.

لذا يجب عليكم توفير العملة المعدنية بجميع فئاتها في جميع فروع البنك، على أن تكون متوفرة لدى الصرافين ضمن العهدة المسلمة لهم بشكل يومي، وسوف يتم التأكد والتحقق من ذلك، من خلال جولات تفتيشية سيقوم بها البنك المركزي ويمكنكم طلب العملة المعدنية من خلال ساما نت، علماً بأن فروع البنك المركزي على استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم منها.