Skip to main content

توفير العملة المعدنية

الرقم: 391000040537

Effective from 2017-12-27 - Dec 26 2017
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع: توفير العملة المعدنية.

إشارة إلى استبدال الريال الورقي بالريال المعدني، والبدء في عملية إحلاله في التداول، وضرورة تداول العملة المعدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملة الوطنية سواءً فئة الريال الواحد، أو أجزاءه ومضاعفاته، ونظراً لما لوحظ من عدم توفر العملة المعدنية في خزائن بعض فروع البنوك عند طلبها من قبل عملاء البنك والمحلات التجارية، ولأهمية قيام البنوك بتوفير العملة المعدنية لجميع عملائها.

لذا يجب عليكم توفير العملة المعدنية بجميع فئاتها في جميع فروع البنك، على أن تكون متوفرة لدى الصرافين ضمن العهدة المسلمة لهم بشكل يومي، وسوف يتم التأكد والتحقق من ذلك، من خلال جولات تفتيشية ستقوم بها المؤسسة ويمكنكم طلب العملة المعدنية من خلال ساما نت، علماً بأن فروع المؤسسة على استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم منها.

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك العاملة في المملكة.

- فروع المؤسسة.

- إدارة العملة مع الأساس.