Skip to main content

تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية

الرقم: 42009011 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18

‏إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ الموافق 2018/6/6م والمتضمن الموافقة على استثناء البنوك المحلية من متطلبات المادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة عند ممارستها أنشطة التعامل بصفة أصيل أو التعامل بصفة وكيل أو الترتيب عند تعاقدهم مع وزارة المالية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

فئة العملاءمدة الاستثناء
الشركات الاستثمارية باستثناء فئتي العملاء الواردتين أدناه18 شهراً
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)24 شهراً
البنوك المحلية60 شهراً

 

أفيدكم بورود كتاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين رقم ‎8497‏ وتاريخ 1441/8/26هـ‏ مفاده صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 1441/7/1هـ‏ الموافق 2020/2/25م‏ بالموافقة على تمديد مدة الاستثناء الممنوح بموجب قرار المجلس الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ‏ الموافق 2018/6/6م‏ والمشار إليه أعلاه. وذلك فيما يتعلق بتعاملات البنوك مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

فئة العملاءمدة الاستثناء الإضافية
الشركات الاستثمارية باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والبنوك المحلية‏12 شهراً من انتهاء مدة الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)24‏ شهراً من انتهاء مدى الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه