Book traversal links for تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية
تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية
الرقم: 42009011 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 |
Effective from May 07 2020 - May 06 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ الموافق 2018/6/6م والمتضمن الموافقة على استثناء البنوك المحلية من متطلبات المادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة عند ممارستها أنشطة التعامل بصفة أصيل أو التعامل بصفة وكيل أو الترتيب عند تعاقدهم مع وزارة المالية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:
فئة العملاء | مدة الاستثناء |
الشركات الاستثمارية باستثناء فئتي العملاء الواردتين أدناه | 18 شهراً |
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) | 24 شهراً |
البنوك المحلية | 60 شهراً |
أفيدكم بورود كتاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين رقم 8497 وتاريخ 1441/8/26هـ مفاده صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 1441/7/1هـ الموافق 2020/2/25م بالموافقة على تمديد مدة الاستثناء الممنوح بموجب قرار المجلس الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ الموافق 2018/6/6م والمشار إليه أعلاه. وذلك فيما يتعلق بتعاملات البنوك مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:
فئة العملاء | مدة الاستثناء الإضافية |
الشركات الاستثمارية باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (آرامكو) والبنوك المحلية | 12 شهراً من انتهاء مدة الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه
|
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
| 24 شهراً من انتهاء مدى الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه |