Skip to main content

استحداث مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الرقم: 381000094106 التاريخ (م): 2017/5/31 | التاريخ (هـ): 1438/9/6

       إشارة إلى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 381000064902 وتاريخ 1438/06/16هـ بشأن اعتماد البنك المركزي تعريف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل التعريف إضافة المنشآت متناهية الصغر و معيار عدد الموظفين و زيادة نطاق معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة. نفيدكم أن البنك المركزي قد استحدث مؤشرات الأداء الرئيسة وتعديل البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع حسب الملاحق المرافقة:

الملحق (1): استحداث مؤشرات الأداء الرئيسة الربعية مرتبطة بالبيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمراقبة المؤشرات المالية والغير مالية المتعلقة بقروض وودائع هذه المنشآت.

الملحق (2): استحداث مجموعة جديدة للمنشآت متناهية الصغر وتعديل بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بيانات: Q18).

الملحق (3): ملاحظات إرشادية حول البيانات المعدلة في Q18.

علماً أن هذه المتطلبات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018م.


بموجب التعميم رقم 391000007761 وتاريخ 1439/01/22هـ ,استحدث البنك المركزي تقرير يتضمن بيانات كمية ونوعية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البنوك والمصارف إضافتها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة اعتباراً من 2017 م، حسب ما هو مرفق في الملحق (I) من التعميم المذكور، و تضمن الملحق (II) قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع.