المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة
الرقم: 44066183 | التاريخ (م): 2023/3/9 | التاريخ (هـ): 1444/8/17 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى الطلب الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 1444/04/28هـ, القاضي بأن يكون يوم (23) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة، ولأهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
يأمل البنك المركزي المساهمة بتفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات تنموية، أو حملات توعوية تبرز المبادرات، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح مساهمتكم في النشر. علماً أنه سيتم تزويدكم بنسخة الكترونية من الدليل الارشادي لاستخدام شعار الحملة عبر البريد الإلكتروني.