الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرقم: 44003844 | التاريخ (م): 2022/8/10 | التاريخ (هـ): 1444/1/13 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي- إحدى برامج رؤية المملكة 2030 – في شأن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتمكين التخطيط المالي وتعزيز الثقافة المالية، وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون من القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، ونظراً لأهمية تقديم التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تمكينها من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل كافة على تطوير برامج دورية للتوعية التمويلية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع شريحة عملاء جهة التمويل والفجوات التوعوية الحالية أو المحتملة التي تتضح لدى جهة التمويل، والاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة التي تضمن وصول البرامج إلى هذه المنشآت، وتزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمة جهات التمويل في ذلك إلى البريد الإلكتروني.