Book traversal links for Requirements for ATM Receipts Initiative
توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي
الرقم: 43067037 التاريخ (م): 2022/3/6 | التاريخ (هـ): 1443/8/3 الحالة:نافذ استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢ /١٣٨٦ هـ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٩٣٢/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.
مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:
- الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
- توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
- أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
- خفض التكلفة على مقدمي الخدمة
عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com)
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م.
1. مقدمة
بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي والمدفوعات السعودية لتحسين بنية الدفع في المملكة بشكل مستمر، تهدف مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي إلى تقليل اعتماد حاملي البطاقات على الإيصالات الورقية في معاملات الصراف الآلي. الأهداف الوحيدة لهذه المبادرة هي:
√ تمكين كفاءة التكاليف للمكتسبين
√ زيادة خصوصية وحماية بيانات العملاء
√ حماية البيئة والانتقال نحو الاستدامة!
2. نظرة عامة
مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي هي مبادرة تطوير تهدف إلى تحفيز السوق لتقليل الاعتماد على الإيصالات لأربعة (4) من أكثر المعاملات التي تُجرى بشكل شائع على أجهزة الصراف الآلي.
تركز هذه المبادرة على تحسين وتوحيد سير العمل على الشاشة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (خارج الشبكة وداخلها) في محاولة لتوحيد تجربة المستخدم وتقليل الطلب على الإيصالات نتيجة لذلك. ومع ذلك، ستظل الإيصالات الورقية متاحة وستُقدم لحاملي البطاقات عند الطلب.
حالياً، بعد إدخال البطاقة وإدخال الرقم السري، تعرض الصفحة الرئيسية على أجهزة الصراف الآلي أربع معاملات رئيسية (سحب نقدي، استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي إذا كان متاحاً). في إطار هذه المبادرة، ستقتصر الصفحة الرئيسية على المعاملات المتاحة من تلك الأربع ويجب أن تكون ثابتة وموحدة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (بما في ذلك داخل الشبكة وخارجها). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفحة الرئيسية خيار "أخرى" الذي يتيح الوصول إلى أي معاملات و/أو خدمات إضافية (مثل تغيير الرقم السري، التحويل، وغيرها).
تتضمن التحسينات الجديدة على سير عمل شاشة أجهزة الصراف الآلي مسارين: (1) مسار معاملات السحب النقدي، و(2) مسار المعاملات غير النقدية*. لكل منهما آليته الخاصة لتحقيق نفس الهدف المتمثل في تقليل الاعتماد على الإيصالات.
*تشمل المعاملات غير النقدية (1) استعلام عن الرصيد، (2) كشف حساب مختصر، و(3) إيداع نقدي - المتاح حالياً فقط لأجهزة الصراف الآلي المخصصة للشبكة.
سير العمل الجديد لشاشات أجهزة الصراف الآلي
1.3 مسار معاملات السحب النقدي
نظرًا لأن السحب النقدي هو المعاملة الأكثر شيوعًا من حيث عدد العمليات وطلبات الإيصالات، سيكون هناك معاملتان منفصلتان للسحب النقدي:
(1) المعاملة الأولى هي "سحب نقدي" التي تظهر على الصفحة الرئيسية لأجهزة الصراف الآلي. يجب ألا تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.
(2) المعاملة الثانية هي "سحب نقدي مع إيصال" والتي ستضاف إلى صفحة "أخرى" من الصفحة الرئيسية. يجب أن تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.
الأهم من ذلك، بعد اختيار إحدى المعاملتين، إذا قام حامل البطاقة باختيار أحد المبالغ المعروضة على الشاشة، يجب جمع البطاقة والنقد فورًا دون عرض رصيد الحساب. ومع ذلك،في حال اختار حامل البطاقة "مبلغ آخر" وأدخل المبلغ يدويًا، سيتم تقديم خيار "تأكيد وعرض الرصيد" له بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. سيكون سير العمل الجديد لمعاملات سحب النقدي كما يلي:
يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لتدفق معاملات سحب النقد في الملحق.
2.3 مسار المعاملات غير النقدية
كما ذُكر سابقًا، تشمل المعاملات غير النقدية استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي. سيكون هناك تغييران (أو إضافات) لتحسين سير العمل على الشاشة وتقليل الطلب على الإيصالات في هذا المسار:أولاً، عند اختيار استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر، سيتم عرض رصيد الحساب أو كشف الحساب المختصر على الشاشة. وعند اختيار إيداع نقدي، سيتم عرض المبلغ المودع وكذلك الرصيد الجديد على الشاشة.ثانيًا، في نهاية أي من المعاملات الثلاث، لن يتم طباعة إيصال تلقائيًا. ومع ذلك، سيتم تقديم خيار "جمع الإيصال والخروج" لحامل البطاقة بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. إذا تم اختيار هذا الخيار، يجب إنهاء العملية وجمع البطاقة مع الإيصال. سيكون سير العمل الجديد للمعاملات غير النقدية كما يلي:
يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لمسار المعاملات غير النقدية في الملحق.
4. الملحق
1.4 سير العمل لعمليات سحب النقد
1.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد (بدون إيصال)
2.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد مع إيصال
2.4 سير العمل لعمليات المعاملات غير النقدية
1.2.4 سير العمل لعملية الاستعلام عن الرصيد
2.2.4 سير العمل لعملية كشف الحساب المصغر
3.2.4 سير العمل لعملية إيداع النقد