Skip to main content

فتح دور ضيافة لأطفال العاملات لدى المؤسسات المالية

الرقم: 42013854 التاريخ (م): 2020/10/21 | التاريخ (هـ): 1442/3/5

إشارةً إلى تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ‎(10205)‏ وتاريخ 1442/01/18هـ المتضمنة طلب حث المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي على فتح دور لضيافة أطفال العاملات لديها؛ وذلك إعمالاً بالمادة (التاسعة والخمسون بعد المائة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ‏، وبما يتماشى مع الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (199071) وتاريخ 1440/11/06هـ.