التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد
الرقم: 44009058 | التاريخ (م): 2022/8/31 | التاريخ (هـ): 1444/2/4 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى مبادئ التمويل المسئول للأفراد "المبادئ"، الصادرة بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ، والمعدلة بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.
يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بأحكام المبادئ، ومن ذلك الآتي:
أولاً: التأكيد على الالتزام بحكم المادة (١٤/ج) من المبادئ، حيث لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري للعميل، باستثناء الدعم الحكومي الموثق المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية، والذي يكون على شكل مبالغ تصرف دورياً، ولا يشمل الدعم غير المالي أو المبالغ التي لا تصرف دورياً ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.
ثانياً: التأكيد على أن نسبة التحمل الواردة في المادة (١٥/ج) الخاصة بالعملاء المستفيدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية تحتسب من إجمالي الدخل الشهري للعميل في حال وجود مبالغ دعم تصرف للعميل بشكل شهري.
للإحاطة والعمل بموجبه.