Book traversal links for زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) – مجموعة أرامكو
زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) – مجموعة أرامكو
الرقم: 42003694 | التاريخ (م): 2020/9/9 | التاريخ (هـ): 1442/1/22 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 1651/67 وتاريخ 1441/01/09هـ.
ونتيجة لاستحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على ما يتجاوز 50% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مما يؤدي إلى تصنيف الشركتين كمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) وفقاً لقواعد التعرضات الكبيرة المشار إليها أعلاه، نفيدكم أنه تقرر زيادة إجمالي حدود التعرّض للمجموعة من الأطراف المترابطين – مجموعة أرامكو من 25% إلى 35% من رأس المال المؤهل للبنك، على ألا يتجاوز التعرض لكل شركة على حدة حدود التعرض المنصوص عليها في القواعد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بسياسات وإجراءات سليمة لإدارة مخاطر التركز.