إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين
الرقم: 42080025 | التاريخ (م): 2021/6/26 | التاريخ (هـ): 1442/11/17 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين، مع التأكيد على تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انتهاء صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.