Skip to main content

إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين

الرقم: 42080025 التاريخ (م): 2021/6/26 | التاريخ (هـ): 1442/11/17

Effective from 2021-06-26 - Jun 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.

أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين، مع التأكيد على تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انتهاء صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط.