المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)
الرقم: 361000121911 | التاريخ (م): 2015/6/27 | التاريخ (هـ): 1436/9/11 | الحالة: نافذ |
تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير المالية رقم 6112 وتاريخ 1436/7/11هـ المرفق بطيه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رقم 778 وتاريخ 1436/7/3هـ في شأن إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) بشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورغبة سموه الكريم تعميد الجهة المختصة عند قيامها بإعداد أي برامج وقائية مماثلة أن تكون تحت شعار (نبراس) توحيداً للجهود وتكاملها والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بهذا الخصوص.
وعليه، يأمل البنك المركزي التنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عند إعداد أي برامج وقائية مماثلة توحيداً للجهود وتكاملها.