Skip to main content

المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)

الرقم: 361000121911 التاريخ (م): 2015/6/27 | التاريخ (هـ): 1436/9/11 الحالة: نافذ

Effective from 2015-06-27 - Jun 26 2015
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير المالية رقم 6112 وتاريخ 1436/7/11هـ المرفق بطيه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رقم 778 وتاريخ 1436/7/3هـ في شأن إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) بشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورغبة سموه الكريم تعميد الجهة المختصة عند قيامها بإعداد أي برامج وقائية مماثلة أن تكون تحت شعار (نبراس) توحيداً للجهود وتكاملها والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بهذا الخصوص.

وعليه، يأمل البنك المصرفي التنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عند إعداد أي برامج وقائية مماثلة توحيداً للجهود وتكاملها.