المادة التاسعة
الرقم: 596/1 |
على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّيقل الغطاء التأميني عن الآتي:
■ | (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين. | |||
■ | (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين. | |||
■ | (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لوكيل التأمين. | |||
■ | ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر. | |||
■ | (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية. | |||
■ | (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين. |