شروط منح الترخيص
المادة الرابعة
أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
٢) عقد ا لتأسيس.
٣) النظام الأساسي.
٤) الهيكل التنظيمي.
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية.
٦) خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها.
ج) خطة تسويق المنتجات.
د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي) خطة افتتاح فروع الشركة.
٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثانياً: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١ ) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
٢ ) عقد ا لتأسيس.
٣) النظام الأساسي.
٤) الهيكل التنظيمي.
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية.
٦) خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها. ب) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج) معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز) خطة افتتاح الفروع.
٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى.
٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثالثاً: مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الأتية:
١) الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين.
٢) اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له.
المادة الخامسة
يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبيق الإجراءات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام.
المادة السادسة
١) على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، وإشعاره بالنواقص.
٢) على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة وإلا تعرض طلبه للإلغاء.
٣) على المؤسسة البت، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب.
المادة السابعة
يتحمل مقدم الطلب مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار، وفق الآتي، ودفعها للمؤسسة:
■ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لشركة التأمين.
■ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لشركة إعادة التأمين.
■ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين.
■ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من أصحاب المهن الحرة عدا الخبير الاكتواري واستشاري التأمين.
■ ( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو استشاري التأمين.
المادة الثامنة
تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكة، ويجب ألا يقل رأس المال عن الآتي:
■ (٠٠,٠٠٠٠ ,٣) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
■ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.
■ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين.
■ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة ومقدر الخسائر.
■ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري التأمين.
■ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ربال للخبير الاكتواري.
المادة التاسعة
على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّيقل الغطاء التأميني عن الآتي:
■ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
■ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين.
■ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لوكيل التأمين.
■ ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر.
■ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.
■ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين.
المادة العاشرة
يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردﱠ إليهم اعتبارهم.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يكون السجل التجاري مقتصراً على النشاط التأميني المرخص به، وتُزود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها.