Book traversal links for وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي
وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي
الرقم: 391000078943 | التاريخ (م): 2018/3/28 | التاريخ (هـ): 1439/7/12 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاعي البنوك وشركات التمويل وحرصاً منها على حصول كافة فئات المجتمع المختلفة على الخدمات والمنتجات التمويلية التي يحتاجونها بكلفة معقولة، وبطريقة عادلة وشفافة، وعدم التمييز بينهم، وذلك استناداً للمبدأ (1/5) من مبادئ حماية عملاء المصارف، والمبدأ (1/4) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل. وإشارةً إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم (ت.ع.م/201803/157) وتاريخ 2018/3/15م لكافة شركات التأمين بشأن التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في إيجار السيارات والإيجار التمويلي والذي يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.
عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على جميع البنوك وشركات التمويل عدم التمييز بين العملاء بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة المؤجرة تمويلياً.